علي بن الحسن عن محمد وأحمد أبني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن هارون بن مسلم عن أبي البختري قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحلي عليه زكاة؟ قال : إنه ليس فيه زكاة وإن بلغ مائة ألف كان أبي يخالف الناس في هذا.
الإستبصار — Volume 2, Page 8
علي بن الحسن عن محمد وأحمد أبني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن هارون بن مسلم عن أبي البختري قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحلي عليه زكاة؟ قال : إنه ليس فيه زكاة وإن بلغ مائة ألف كان أبي يخالف الناس في هذا.
وأما ما رواه علي بن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحلي فيه زكاة قال : لا إلا ما فر به من الزكاة.
[٢١]٢٢ ـ ٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٠ واخراج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٦ص 8
وعنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
قلت : الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت ثلاثمائة قال : ليس فيه زكاة قال قلت : فإن فر به من الزكاة فقال : إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة.
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن هارون ابن خارجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
قلت : له إن أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا فأصاب فيها أموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال : ليس على الحلي زكاة ، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه من فضله أكثر مما يخاف من الزكاة. ويحتمل أن يكون إنما أوجب على من فر به من الزكاة إذا صاغه بعد حلول الحول ووجوب الزكاة في ذمته فإنه يلزمه على كل حال ولا يسقط عنه ، يدل على ذلك :
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 8-9.
ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام إن أباك قال : من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال : صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه ثم قال لي أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ قلت : لا قال : إلا أن يكون قد أفاق من يومه ، ثم قال لي : أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت : لا قال : وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول.
[٢٤]التهذيب ج ١ ص ٣٥٠.ص 8
[٢٤]التهذيب ج ١ ص ٣٥٠.