Show clickable narrator chain
سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على الصدقة قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة أيام ثلاثة أيام.
الهوامش1
[٣١٤]التهذيب ج ١ ص ٤١١ باختلاف في المتن.ص 97
الإستبصار — Volume 2, Page 97
سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على الصدقة قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة أيام ثلاثة أيام.
[٣١٤]التهذيب ج ١ ص ٤١١ باختلاف في المتن.ص 97
سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا فقال : عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم وأتى له بمثل ذلك اليوم. فهذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما : أن يكون المراد بالواو فيه أو التي هي للتخيير دون الواو التي تقتضي الجمع وقد تستعمل على هذا الوجه قال الله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) إنما أراد مثنى أو ثلاث أو رباع ، والوجه الثاني : أن يكون ذلك مختصا بمن أتى أهله في وقت لا يحل له ذلك في غير حال الضرورة أو يفطر على شئ محرم مثل مسكر أو غيره فإنه متى كان الامر على ذلك لزمه الثلاث كفارات على الجمع ، يدل على ذلك :
[٣١٥]٣١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣١٠.ص 97
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 97-98.
قلت للرضا عليهالسلام يا بن رسول الله قد روي عن آبائك عليهمالسلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة فبأي الخبرين نأخذ؟ قال بهما جميعا فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة.
[٣١٤]التهذيب ج ١ ص ٤١١ باختلاف في المتن.
[٣١٥]٣١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١١ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣١٠.