Same indexed hadith istibsar-3496; it ends on this printed page after beginning on pages 116-117.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
الشفعة على عدد الرجال.
الهوامش1
[٤١٦]التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ الفقيه ص ٢٥٢.ص 116
الإستبصار — Volume 3, Page 117
Same indexed hadith istibsar-3496; it ends on this printed page after beginning on pages 116-117.
الشفعة على عدد الرجال.
[٤١٦]التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ الفقيه ص ٢٥٢.ص 116
سألت أبا عبد الله عليه السلا م عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال : إن كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.
[٤١٧]التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٤١٠.ص 117
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام دار بين قوم اقتسموها وأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك؟ قال : نعم ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسد بابه ، وإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به ، وإلا فهو على طريقه يجئ ويجلس على ذلك الباب.
[٤١٨]التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ الكافي ج ١ ص ٤١٠.ص 117
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 117-118.
ليس في الحيوان شفعة. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الاخبار التي قدمناها على ضربين ، ضرب منها عامة في كل شئ وذلك يدخل فيها الحيوان وغيره فلا يجوز تخصيصها بخبر واحد والضرب الآخر : خاصة بأن الحيوان فيه شفعة وهو خبر يونس وعبد الله بن سنان والحلبي ، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن لا يكون في الحيوان شفعة إذا كان بين أكثر من شريكين كما قلناه في غيره من الأشياء.
[٤١٩]التهذيب ج ٢ ص ١٦٣.ص 117
[٤١٧]التهذيب ج ٢ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٤١٠.
[٤١٨]التهذيب ج ٢ ص ١٦٣ الكافي ج ١ ص ٤١٠.
[٤١٩]التهذيب ج ٢ ص ١٦٣.