Complete indexed hadith starts here; printed across pages 276-277.
Show clickable narrator chain
سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهي آخر القروء لان الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه وهي أملك بنفسها فإن شاءت تزوجته وحلت له فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت للأزواج فإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج. فهذه الرواية أكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات في هذا الباب لأنها لا تحتمل شيئا مما قلناه لكونها خالية من وجوه الاحتمال مصرحة بعدم الزوج ، إلا أن طريقها عبد الله بن بكير وقد قدمنا من الاخبار ما تضمن أنه قال حين سئل عن هذه المسألة هذا مما رزق الله من الرأي ، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك وأنه هل عندك في ذلك شئ كان يقول نعم رواية زرارة ولا يقول نعم رواية رفاعة حتى قال له السائل إن رواية رفاعة تتضمن أنه إذا كان بينهما زوج فقال له هو عند ذلك هذا مما رزق الله من الرأي فعدل عن قوله في رواية رفاعة إلى أن قال الزوج وغير الزوج سواء عندي فلما ألح عليه السائل قال : هذا مما رزق الله من الرأي ومن هذه صورته يجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه الذي أفتى به وأنه لما رأى أن أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفر عليهالسلام وليس عبد الله بن بكير معصوما لا يجوز هذا عليه بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه والغلط في ذلك أعظم من الغلط في إسناد فتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب الأئمة عليهمالسلام وإذا كان الامر على ما قلناه لم تعترض هذه الرواية أيضا ما قدمناه ، فإن قيل : ألا زعمتم أن الاخبار التي رويتموها في الكتاب الكبير فيمن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تدل على خلاف ما ذكرتموه من أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات بطلاق السنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لأنها إنما تضمنت تفصيل طلاق العدة وليس تتضمن طلاق السنة على وجه ، قيل له ليس في تلك الأحاديث ما ينافي ما قدمناه لان الذي فيها ذكر حكم طلاق العدة وأن من طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاق العدة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وليس فيها صريح بأن من طلق امرأته ثلاث تطليقات للسنة ما حكمه إلا من جهة دليل الخطاب ويجوز ترك دليل الخطاب لدليل وهو ما قدمناه من الاخبار.
الهوامش1
[٩٨٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٥٩.ص 276