Same indexed hadith istibsar-4088; it ends on this printed page after beginning on pages 285-286.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ.
الإستبصار — Volume 3, Page 286
Same indexed hadith istibsar-4088; it ends on this printed page after beginning on pages 285-286.
الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ.
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أصحابنا يقولون إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون إذا طلق مرة أو مائة فإنما هي واحدة؟ فقال : هو كما بلغكم.
[١٠٠٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٤ الكافي ج ٢ ص ١٠١.ص 286
هي واحدة.
[١٠١٠]١٠١١ ـ ١٠١٢ ـ ١٠١٣ ـ ١٠١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٤.ص 286
إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على واحدة بطلاق.
أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال : ترد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد قال : فقال أما انا فأراه قد لزمه وأما أبي فكان يرى ذلك واحدة.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 286-287.
أن عليا عليهالسلام كان يقول إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن قال : هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى وهو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته نكاحا جديدا وإن شاءت لم تفعل. قال محمد بن الحسن الطوسي : هذا الخبر موافق للعامة لسنا نعمل به لأنه إذا طلقها ثلاثا في كلمة واحدة فإنما يقع منها واحدة على ما تضمنته الروايات الأولة وهو خاطب من الخطاب ولا يمكنه ان يطلقها ثلاث تطليقات إلا بعد أن يعقد عليها ثلاث مرات يطلقها عقيب كل واحدة منها قبل أن يدخل فتلك التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
[١٠٠٩]التهذيب ج ٢ ص ٢٦٤ الكافي ج ٢ ص ١٠١.
[١٠١٠]١٠١١ ـ ١٠١٢ ـ ١٠١٣ ـ ١٠١٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٦٤.