Show clickable narrator chain
سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم فقال : بع بالذهب وقال : إنه يكره أن تبيعه نسيئة وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.
الهوامش1
[٣٤١]التهذيب ج ٢ ص ١٤٩ الكافي ج ١ ص ٤٠١.ص 99
الإستبصار — Volume 3, Page 99
سئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم فقال : بع بالذهب وقال : إنه يكره أن تبيعه نسيئة وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.
[٣٤١]التهذيب ج ٢ ص ١٤٩ الكافي ج ١ ص ٤٠١.ص 99
عن عبد الله بن جذاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السيف المحلى بالفضة يباع نسيئة قال : ليس به بأس لان فيه الحديد والسير.
كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام إنه كان لي على رجل دراهم وإن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أغلى من تلك الدراهم الأولى ولها اليوم وضيعة فأي شئ لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب : الدراهم الأولى.
[٣٤٣]٣٤٤ التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٧٤.ص 99
سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل فسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ لصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ قال فقال :
[٣٤١]التهذيب ج ٢ ص ١٤٩ الكافي ج ١ ص ٤٠١. ٣٤٢ التهذيب ج ٢ ص ١٤٩.
[٣٤٣]٣٤٤ التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٢٧٤.