Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال : لا.
الهوامش1
[٤٢٤]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ص 111
الإستبصار — Volume 4, Page 111
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال : لا.
[٤٢٤]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ص 111
قلت له الرجل بقر لوارث بدين فقال : يجوز ذلك إذا كان مليا.
[٤٢٥]٤٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ الفقيه ص ٤١٧.ص 111
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا قال : إن كان الميت مرضيا فاعط الذي أوصى له.
علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
[٤٢٧]٤٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨.ص 111
سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض قال : يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا.
[٤٢٤]التهذيب ج ٢ ص ٣٧٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤٢
[٤٢٥]٤٢٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ الفقيه ص ٤١٧.
[٤٢٧]٤٢٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٧٨.