عنه عن ابن همام عن الرضا عليهالسلام مثله.
الهوامش1
[٥٠٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٩١.ص 133
الإستبصار — Volume 4, Page 133
عنه عن ابن همام عن الرضا عليهالسلام مثله.
[٥٠٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٩١.ص 133
سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال : سبع ثلثه. فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه في الجمع بينهما أن نحمل الاخبار الأولة على الوجوب والأخيرة على الاستحباب فنقول يلزم أن يخرج واحد من عشرة ويستحب للورثة أن يخرجوا واحدا من سبعة لئلا تتناقض الاخبار.
[٥٠١]التهذيب ج ٢ ص ٣٩١ الفقيه ص ٤١١.ص 133
أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله؟ فقال : السهم واحد من ثمانية لقول الله تعالى : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ».
[٥٠٢]٥٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤١١.ص 133
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 133-134.
سألت الرضا عليهالسلام ، ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا الرضا عليهالسلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شئ؟ فقلنا له جعلنا فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن أبائك فقال : السهم واحد من ثمانية فقلنا له جعلنا فداك فكيف صار واحدا من ثمانية؟ فقال أما تقرأ كتاب الله تعالى قلت : جعلت فداك إني لأقرأه ولكن لا أدري أي موضع هو فقال : قول الله عزوجل : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل » ثم عقد بيده ثمانية قال : وكذلك قسمها رسول الله صلىاللهعليهوآله على ثمانية أسهم فالسهم واحد من ثمانية.
[٥٠٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٩١.
[٥٠١]التهذيب ج ٢ ص ٣٩١ الفقيه ص ٤١١.
[٥٠٢]٥٠٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٩٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤١١.