Show clickable narrator chain
أنه قال : للنصراني الذي أسلمت زوجته بضعها في يدك ولا ميراث بينكما.
الهوامش1
[٧١٥]٧١٦ ـ ٧١٧ ـ ٧١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٧.ص 191
الإستبصار — Volume 4, Page 191
أنه قال : للنصراني الذي أسلمت زوجته بضعها في يدك ولا ميراث بينكما.
[٧١٥]٧١٦ ـ ٧١٧ ـ ٧١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٧.ص 191
حدثهم عبد الله بن جبلة عن أبي بكر عن عبد الرحمن بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوله لا يتوارث أهل ملتين فقال : قال : أبو عبد الله عليهالسلام : يرثهم ولا يرثونه إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا وهذا هذا إلا إن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة أنها في دار الاسلام لا تخرج منها وأن بضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها.
[٧١٥]٧١٦ ـ ٧١٧ ـ ٧١٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٣٧.