Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام أيجوز للمسلم ان يعتق مملوكا مشركا؟ قال : لا.
الهوامش1
[١]التهذيب : ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ص ٢٦٥ص 2
الإستبصار — Volume 4, Page 2
سألت أبا عبد الله عليهالسلام أيجوز للمسلم ان يعتق مملوكا مشركا؟ قال : لا.
[١]التهذيب : ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ص ٢٦٥ص 2
إن عليا عليهالسلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه. فلا ينافي الخبر الأول ، لأنه عليهالسلام إنما أعتقه لعلمه بأنه يسلم حين يعتقه ، فاما من لا يعلم ذلك فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الأول ، ويجوز أن يكون ذلك إنما فعل لأنه كان نذر أن يعتقه فلزمه الوفاء به ولم يجز له عتق غيره وإن كان كافرا ، وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك.
[٢]التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٤.ص 2
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أعتق شركة له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال : لا.
عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
[٤]٥ ـ التهذيب ج ص ٣١٠.ص 2
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 2-3.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن * ـ مملوك بين الناس فأعتق بعضهم نصيبه قال : يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.
[١]التهذيب : ج ٢ ص ٣١٠ الفقيه ص ٢٦٥
[٢]التهذيب ج ٢ ص ٣١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٤.
[٣]٤ ـ ٥ ـ التهذيب ج ص ٣١٠.