Show clickable narrator chain
في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له : إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد وإن سمى فعليه لكل رجل حد.
الهوامش1
[٨٥٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٤ الفقيه ص ٣٧٠.ص 228
الإستبصار — Volume 4, Page 228
في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له : إذا لم يسمهم فإنما عليه حد واحد وإن سمى فعليه لكل رجل حد.
[٨٥٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٤ الفقيه ص ٣٧٠.ص 228
إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال هذا من حقوق الناس.
[٨٥٣]٨٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣.ص 228
سألته عن المملوك يفتري على الحر قال : عليه ثمانون قلت : فإذا زنى قال : يجلد خمسين.
سألته عن عبد افترى على حر فقال : عليه ثمانون.
[٨٥٥]٨٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٣.ص 228
في مملوك قذف محصنة حرة قال : يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها.
يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه ، فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
[٨٥٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤.ص 228
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 228-229.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.
[٨٥٨]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ وفيه ( الناس ) بدل المسلمين.ص 228
[٨٥٢]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٤ الفقيه ص ٣٧٠.
[٨٥٣]٨٥٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٣.
[٨٥٥]٨٥٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٠٣.
[٨٥٧]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤.
[٨٥٨]التهذيب ج ٢ ص ٤٦٥ الكافي ج ٢ ص ٣٠٤ وفيه ( الناس ) بدل المسلمين.