Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال : لا وكل مسكر حرام.
الهوامش1
[٨٨٧]٨٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧١.ص 236
الإستبصار — Volume 4, Page 236
سألت أبا عبد الله عليهالسلام قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال : لا وكل مسكر حرام.
[٨٨٧]٨٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧١.ص 236
سألته عن الشارب فقال : أما رجل كانت منه زلة فاني معزره ، وأما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة لأنه يستحل المحرمات كلها ولو ترك الناس وذاك لفسدوا.
انه أتي بشارب الخمر فاستقرأه القرآن فقرأ فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس وقال له خلص رداك فلم يخلصه فحده. فما يتضمن هذه الأخبار من الفرق بين شرب النبيذ والخمر والفرق بين الادمان وشربه نادرا وشربه قليلا دون الكثير الذي يبلغ حد السكر كل ذلك محمول على التقية لان ذلك أجمع من فروق العامة وأجمعت الطائفة المحقة على أنه لا فرق بين الخمر والنبيذ في شئ من أحكامه لا في شرب الكثير ولا في شرب القليل منه فينبغي أن يكون العمل على ذلك ويترك ما خالفه.
[٨٨٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٢ الفقيه ص ٣٧٥.ص 236
كان علي عليهالسلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت : وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال : ليس لهم ان يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم.
[٨٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧.ص 236
[٨٨٧]٨٨٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧١.
[٨٨٩]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٢ الفقيه ص ٣٧٥.
[٨٩٠]التهذيب ج ٢ ص ٤٧٠ الكافي ج ٢ ص ٢٩٧.