Show clickable narrator chain
لا طلاق الا على كتاب الله ولا عتق الا لوجه الله.
الهوامش1
[١٤٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢.ص 44
الإستبصار — Volume 4, Page 44
لا طلاق الا على كتاب الله ولا عتق الا لوجه الله.
[١٤٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢.ص 44
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.
[١٥٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠.ص 44
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك؟ فقال : من حلف بذلك فقد رضي فهو لازم له فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره
[١٥١]١٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٠٩.ص 44
أن عليا عليهمالسلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.
أن علي بن أبي طالب عليهمالسلام قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث.
[١٥٣]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢.ص 44
[١٤٩]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢.
[١٥٠]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٠.
[١٥١]١٥٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٠٩.
[١٥٣]التهذيب ج ٢ ص ٣٣٢.