أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain
لا تجمر الكفن.
الإستبصار
أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال :
لا تجمر الكفن.
وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد الكوفي عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال :
وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال : قال : أمير المؤمنين (ع) لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم.
[٧٣٣]التهذيب ج ١ ص ٨٦.ص 209
وبهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي والسكوني عن أبي عبد الله (ع) قال :
إن النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة.
[٧٣٤]٧٣٥ ـ ٧٣٦ ـ ٧٣٧ ـ ٧٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٨٤ واخرج الأول والثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٤١.ص 209
الحسن بن محبوب عن ابن أبي حمزة قال :
قال : أبو جعفر (ع) لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة.
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال :
لا بأس بدخنة كفن الميت وينبغي للمرأ المسلم ان يدخن ثيابه إذا كان يقدر.
وما رواه غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع)
انه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك فربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة.