Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته؟ قال : إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة فإذا كنت في غير أرضك فقصر.
الهوامش1
[٨١٠]التهذيب ج ١ ص ٣١٤.ص 228
الإستبصار
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته؟ قال : إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة فإذا كنت في غير أرضك فقصر.
[٨١٠]التهذيب ج ١ ص ٣١٤.ص 228
قلت : لأبي جعفر الثاني (ع) جعلت فداك ان لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها وأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام فأتم الصلاة أم أقصر؟ فقال : قصر في الطريق وأتم في الضيعة.
قلت : لأبي الحسن (ع) أخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها إثنا عشر فرسخا أتم الصلاة أم اقصر؟ قال : أتم.
سألت أبا الحسن (ع) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه أيقصر ويفطر أو يتم ويصوم؟ قال : لا يقصر ولا يفطر.
[٨١١]٨١٢ ـ ٨١٣ ـ ٨١٤ ـ ٨١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٤.ص 229
في الرجل يخرج في سفره فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال : يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها. قال : محمد بن الحسن ما تضمن هذه الأخبار من الامر بالاتمام في ضيعة الانسان يحتمل وجوها ، منها أنه إنما يلزمه التمام إذا عزم على المقام عشرة أيام ، والذي يدل على ذلك.
من أتى ضيعة ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر وإن أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة.
[١]في ب و ج ( مرامر ) ونسخة على المطبوعة ( مروان ).ص 229
قلت لأبي الحسن (ع) جعلت فداك إن لي ضيعة دون بغداد فاخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة اقصر أم أتم؟ قال : إن لم تنو المقام عشرة أيام فقصر. والوجه الثاني أن تكون الاخبار محمولة على من يمر بمنزل له كان قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا فحينئذ يجب عليه التمام ، يدل على ذلك :
قلت : لأبي الحسن الأول (ع) الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر؟ قال : كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه.
في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق أيتم الصلاة أم يقصر؟ قال : يقصر إنما هو المنزل الذي توطنه.
[٨١٦]٨١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٤.ص 230
سأل علي بن يقطين أبا الحسن الأول (ع) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها؟ قال : إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة ، وإن كان مما لم يسكنه فليقصر.
قلت : لأبي الحسن الأول (ع) إن لي ضياعا ومنازل ، بين القرية والقريتين الفرسخ والفرسخين والثلاثة فقال : كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير.
[٨١٨]٨١٩ ـ ٨٢٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٩١.ص 230
سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ قال : لا بأس ما لم ينو المقام عشرة أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، فقلت ما الاستيطان؟ فقال : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها
قلت : لأبي عبد الله (ع) الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أيتم أم يقصر؟ قال : يتم. فليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لأنه ليس فيه ذكر مقدار المسافة التي يخرج فيها ، وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون المراد به إذا كانت الضيعة قريبة إليه فلا يجب حينئذ عليه التقصير.
سألت الرضا (ع) عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم؟ قال : يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه.
[٨٢١]التهذيب ج ١ ص ٣١٥ الفقيه ج ٩١.ص 231