No. ٨١٤ / ٥vol. 1 · page 229
istibsar-812محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع)
Show clickable narrator chain
في الرجل يخرج في سفره فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها قال : يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها. قال : محمد بن الحسن ما تضمن هذه الأخبار من الامر بالاتمام في ضيعة الانسان يحتمل وجوها ، منها أنه إنما يلزمه التمام إذا عزم على المقام عشرة أيام ، والذي يدل على ذلك.