أخبرني الشيخ رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال :
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله (ع) إني كنت نويت حين دخلت المدينة ان أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن أقيم بها فما ترى لي أتم أم اقصر؟ فقال : إن كنت دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها فان كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام عشرا وأتم ، وان لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة.
الهوامش · 3⌄
[١]نسخة في المطبوعة ( الحضر ).ص 238
[٨٤٩]٨٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٢١.ص 238
[٨٥١]التهذيب ج ١ ص ٣١٧ في الفقيه ص ٩.ص 238