Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق؟ فقال : يصلي ركعتين وان خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا.
الإستبصار
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق؟ فقال : يصلي ركعتين وان خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا.
سمعت الرضا (ع) يقول : إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم فإذا خرجت بعد الزوال فقصر العصر.
خرجت مع أبي عبد الله (ع) حتى أتينا مسجد الشجرة فقال : لي أبو عبد الله (ع) يا نبال قلت لبيك قال : انه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر ان يصلي أربعا غيري وغيرك انه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى ادخل أهلي فقال : صل وأتم الصلاة قلت فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى اخرج قال : فصل وقصر فإن لم تفعل فقد خالفت رسول الله صلىاللهعليهوآله. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الوجه في الجمع بينهما أن من دخل من سفره وكان الوقت باقيا بمقدار ما يتم صلاته كان عليه التمام وان خاف الفوت كان عليه التقصير ، وكذلك من خرج إلى السفر وخاف الوقت أن ينقضي قصر وإن كان عليه الوقت تمم ، والذي يدل على ذلك :
[٨٥٤]٨٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٧ الكافي ج ١ ص ١٢١.ص 240
[٨٥٦]٨٥٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٧ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٩٠.ص 240
سمعت أبا الحسن (ع) يقول : في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال : إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر.
في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال : إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر. ويحتمل أن يكون الاتمام توجه إلى من دخل عليه الوقت وهو مسافر فدخل أهله على وجه الاستحباب دون الفرض والايجاب يدل على ذلك :
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا كان الرجل في سفر فدخل وقت الصلاة قبل ان يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر وإن شاء أتم وإن أتم أحب إلي.