Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤٤ ـ باب المريض يصلى في محمله إذا كان مسافرا أو على دابته

No. ٨٦٥ / ١vol. 1 · page 243
istibsar-863

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ثعلبة بن ميمون عن حماد بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

لا يصلي على الدابة الفريضة الا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب ويضع وجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومئ في النافلة ايماء.

No. ٨٦٦ / ٢vol. 1 · page 243
istibsar-864

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن منصور بن حازم قال :

Show clickable narrator chain

سأل أحمد بن النعمان فقال : أصلي في محملي وانا مريض قال : فقال اما النافلة فنعم وأما الفريضة فلا وذكر احمد شدة وجعه فقال : انا كنت شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة يقيموني فأحتمل بفراشي فأوضع وأصلي ثم احتمل بفراشي فأوضع في محملي فهذه الرواية محمولة على ضرب من الاستحباب أو حال يتمكن فيها من الحط إلى الأرض وإنما يجوز الصلاة في المحمل إذا لم يقدر على النزول على حال ، يدل على ذلك :

No. ٨٦٧ / ٣vol. 1 · page 243
istibsar-865

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله (ع) أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ فقال : لا الا من ضرورة.

الهوامش · 1

[٨٦٥]٨٦٦ ـ ٨٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٠.ص 243