Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصلاة والافطار.
الإستبصار
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصلاة والافطار.
في المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه.
[٩٣٩]التهذيب ج ١ ص ١٤٥.ص 262
انه سئل عن وقت المغرب فقال : إذا غاب كرسيها قلت : وما كرسيها؟ قال : قرصها فقلت : متى يغيب قرصها؟ قال : إذا نظرت إليه فلم تره.
[٩٤٠]٩٤١ ـ ٩٤٢ ـ ٩٤٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤١.ص 262
قال : رجل لأبي عبد الله (ع) أؤخر المغرب حتى تستبين النجوم؟ قال : فقال : خطابية ان جبرئيل (ع) نزل بها على محمد صلى الله عليه وآله حين سقط القرص.
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها.
إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل.
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي المغرب حين تغيب الشمس حتى يغيب حاجبها.
[٩٤٤]٩٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٧.ص 263
وقت المغرب حين تغيب الشمس.
وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.
[٩٤٦]٩٤٧ ـ ٩٤٨ ـ ٩٤٩ ـ ٩٥٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٩.ص 263
أن جبرئيل (ع) أتى النبي صلىاللهعليهوآله في الوقت الثاني في المغرب قبل سقوط الشفق.
سألته عن وقت المغرب قال : ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق.
سألته عن وقت المغرب قال : قال : لي مسوا بالمغرب قليلا فان الشمس تغيب عندكم قبل أن تغيب من عندنا.
كتبت إلى العبد الصالح (ع) يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الليل حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون أفأصلي حينئذ وأفطر ان كنت صائما أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل؟ فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحايطة لدينك.
سأله سائل عن وقت المغرب قال : ان الله تعالى يقول في كتابه لإبراهيم (ع) ( فلما جن عليه الليل رأى كوكبا ) فهذا أول الوقت وآخر ذلك غيبوبة الشفق وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل نصف الليل.
[٩٥١]٩٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠٩.ص 264
رأيت الرضا (ع) وكنا عنده لم نصل المغرب حتى ظهرت النجوم ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود.
كنت عند أبي الحسن الثالث (ع) يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ثم دعا بالماء وتوضأ وصلى.
[٩٥٣]٩٥٤ ـ ٦٥٥ التهذيب ج ١ ص ١٤٢ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٤.ص 264
إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض ومن غربها.
سمعت أبا جعفر (ع) يقول : إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من ناحية المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض ومن غربها.
صحبت الرضا (ع) في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني السواد.
[٩٥٦]التهذيب ج ١ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٧٧.ص 265
سمعته يقول وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق وتدري كيف ذلك؟ قلت : لا قال : لان المشرق مطل على المغرب هكذا ورفع يمينه فوق يساره فإذا غابت من ههنا ذهبت الحمرة من ههنا.
[٩٥٧]التهذيب ج ١ ص ١٤١.ص 265
[٩٥٩]التهذيب ج ١ ص ١٤١ وفيه اختلاف يسير الكافي ج ١ ص ٧٧.ص 265
إنما أمرت أبا الخطاب ان يصلي المغرب حين تغيب الحمرة من مطلع الشمس فجعله هو الحمرة التي من قبل المغرب فكان يصلي حين يغيب الشفق.
[٩٥٨]التهذيب ج ١ ص ١٤٢.ص 265
[٩٦٠]التهذيب ج ١ ص ٢٠٩.ص 265
صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبد الله عليهالسلام يصلي فأخبرته بذلك فقال لي : ولم فعلت ذلك بئس ما صنعت إنما نصليها إذا لم نرها فوق الجبل غابت أو غارت ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلمها وإنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا.
قلت لأبي عبد الله (ع) في المغرب انا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل وقد سترنا منها الجبل قال : فقال : ليس عليك صعود الجبل. فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما اعتبرناه في غيبوبة الشمس من زوال الحمرة من ناحية المشرق لأنه لا يمتنع أن يكون قد زالت الحمرة عنها وإن كانت الشمس باقية خلف الجبل لأنها تغرب عن قوم وتطلع على آخرين وإنما نهى عن تتبعها وصعود الجبل لرؤيتها لان ذلك غير واجب ، بل الواجب عليه مراعاة مشرقه ومغربه مع زوال اللبس والاعذار ، والوجه الثاني في الاخبار التي قدمناها أن تكون مخصوصة بصاحب الاعذار ومن له حاجة لا بد منها ، يدل على ذلك :
[٩٦٢]٩٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٤٤.ص 266
سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن يؤخرها ساعة قال : لا بأس إن كان صائما أفطر وإن كانت له حاجة قضاها ثم صلى.
[٩٦١]التهذيب ج ١ ص ٢١١ الفقيه ص ٤٥.ص 266
سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت المغرب فقال : إذا كان ارفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل قال : قال : لي هذا وهو شاهد في بلده.
قلت : لأبي عبد الله (ع) ان عمر بن حنظلة اتانا عنك بوقت قال : فقال : أبو عبد الله (ع) إذا لا يكذب علينا قلت قال : وقت المغرب إذا غاب القرص إلا أن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء الآخرة ، فقال : صدق ، وقال : وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ووقت الفجر حين يبدو حتى يضئ.
ان النبي صلىاللهعليهوآله كان في الليلة المطيرة يؤخر من المغرب ويعجل بالعشاء فيصليهما جميعا ويقول : من لا يرحم لا يرحم.
[٩٦٤]٩٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٢ واخرج الآخر الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٧.ص 267
[٩٦٦]٩٧٦ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٢.ص 267
سألته (ع) عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق قال : لا بأس بذلك في السفر فأما في الحضر فدون ذلك شيئا. فهذه الأخبار كلها دالة على أن هذه الأوقات لأصحاب الاعذار لأنها مقيدة بالموانع من السفر والمطر والحوائج وما يجري مجراه. ويزيد ذلك بيانا :
ان أبا؟ الخطاب كان أفسد عامة أهل الكوفة وكانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق وإنما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة.
قلت : لأبي عبد الله (ع) ما تقول في الرجل يصلي المغرب بعد ما يسقط من الشفق؟ فقال : لعلة لا بأس قلت : فالرجل يصلي العشاء الآخرة قبل ان يسقط الشفق فقال : لعلة لا بأس.
قلت لأبي عبد الله (ع) ان أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم قال : أبرأ إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا.
[٩٦٨]٩٦٩ ـ ٩٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٣.ص 268
قال : أبو عبد الله (ع) يا شهاب إني أحب إذا صليت المغرب ان أرى في السماء كوكبا. فوجه الاستحباب في هذا الخبر أن يتأنى الانسان في صلاته ويصليها على توءدة فإنه إذا فعل ذلك يكون فراغه منها عند ظهور الكواكب ، ويحتمل أيضا أن يكون مخصوصا بمن يكون في موضع لا يمكنه اعتبار سقوط الحمرة من المشرق بأن يكون بين الحيطان العالية أو الجبال الشاهقة فإن من هذه صفته ينبغي أن يستظهر في ذلك بمراعاة الكواكب يدل على ذلك :
[٩٧١]التهذيب ج ١ ص ٢١٠.ص 268
كتبت إليه (ع) الرجل يكون في الدار يمنعه حيطانها النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق ووقت صلاة العشاء الآخرة متى يصليها وكيف يصنع؟ فوقع (ع) يصليها إذا كان على هذه الصفة عند قصر النجوم والمغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشمس. وقد قدمنا ان آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق الذي هو الحمرة من ناحية المغرب وما تضمن بعض الأخبار انه ممتد إلى ربع الليل محمول على أصحاب الاعذار وأوردنا في ذلك الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا :
سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف أصبع صلى ثماني ركعات فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين ويصلي قبل وقت العصر ركعتين فإذا فاء الفئ ذراعين صلى العصر وصلى المغرب حين تغيب الشمس فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء وآخر وقت المغرب إياب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء وآخر وقت العشاء ثلث الليل وكان لا يصلي بعد العشاء حتى ينتصف الليل ثم يصلي ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة فإذا طلع الفجر وأضاء صلى الغداة.
[٩٧٣]التهذيب ج ١ ص ٢١٠.ص 269
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إن جبرئيل (ع) أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله بالصلوات كلها فجعل لكل صلاة وقتين إلا المغرب فإنه جعل لها وقتا واحدا.
[٩٧٢]التهذيب ج ١ ص ٢١٠ وفيه ( والعشاء عند اشتباكها ) الكافي ج ١ ص ٧٧ وفيه بعده (؟ قصرة النجوم إلى بيانها ).ص 269
[٩٧٤]التهذيب ج ١ ص ٢٠٩.ص 269
سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت المغرب فقال : ان جبرئيل (ع) أتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد ووقتها وجوبها. فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين ما قدمناه من الاخبار في أن لهذه الصلاة وقتين أولا وآخرا وإن أولها غيبوبة الشمس وآخرها غيبوبة الشفق لان الوجه في هذين الخبرين ما ذكرناه فيما تقدم وهو الاخبار عن قرب ما بين الوقتين وأنه ليس بينهما من الاتساع ما بين الوقتين في سائر الصلوات ولو أن انسانا تأني في صلاته وصلاها على تؤدة لكان فراغه منها عند غيبوبة الشفق فكأن الوقتين وقت واحد لضيق ما بينهما ، والذي يدل على ذلك أيضا :
كتبت إلى الرضا عليه السلام ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأن وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق وان آخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب. فاما وقت العشاء الآخرة فهو سقوط الحمرة من المغرب حسب ما ذكرناه وآخره ثلث الليل أو نصف الليل ويكون ذلك للضرورة وعند الاعذار وقد تضمن ذلك كثير من الاخبار التي قدمناها لان أكثرها يتضمن ذكر وقت الصلاتين ، ويزيد ذلك بيانا :
سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة؟ قال : إذا غاب الشفق والشفق الحمرة فقال عبيد الله أصلحك الله انه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض فقال : أبو عبد الله (ع) ان الشفق إنما هو الحمرة وليس الضوء من الشفق.
[٩٧٥]٩٧٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٠ الكافي ج ١ ص ٧٧.ص 270
[٩٧٧]التهذيب ج ١ ص ١٤٣ الكافي ج ١ ص ٧٧.ص 270
سألت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهماالسلام عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال : لا بأس به.
كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق وكان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا على أبي عبد الله (ع) فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال لا بأس بذلك فقلنا وأي شئ الشفق؟ قال : الحمرة.
رأيت أبا عبد الله (ع) صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل.
[٩٧٨]٩٧٩ ـ ٩٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٣.ص 271
صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة وإنما فعل ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله ليتسع الوقت على أمته.
[٩٨١]التهذيب ج ١ ص ٢١٠ الكافي ج ١ ص ٧٩.ص 271
سألت أبا عبد الله (ع) نجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة قال : لا بأس.
لا بأس بأن يعجل عشاء الآخرة في السفر قبل ان يغيب الشفق.
لا بأس بان يؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ولا بأس بأن يعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق.
[٩٨٢]التهذيب ج ١ ص ٢١١. ـ ٩٨٣ ـ ٩٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٣.ص 272
سمعت أبا جعفر (ع) يقول : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا كانت ليلة مظلمة أو مطر صلى المغرب ثم مكث قدر ما يتنفل الناس ثم أقام مؤذنه ثم صلى العشاء الآخرة وانصرفوا واما آخر وقت العشاء الآخرة فقد بينا أيضا انه إلى ثلث الليل وأقصاه إلى نصف الليل وذلك عند الضرورة والعوارض من العلل والمهمات وقد أوردنا في ذلك الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا :
[٩٨٥]التهذيب ج ١ ص ١٤٣ وفيه ( ليلة مظلمة وريح ومطر ). ـ ٩٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٠.ص 272
قال : رسول الله صلىاللهعليهوآله لولا أنى أخاف ان أشق على أمتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه.
آخر وقت العتمة نصف الليل.
العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع.
لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس.
[٩٨٧]٩٨٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢١٠.ص 273
[٩٨٩]التهذيب ج ١ ص ٢٠٨.ص 273