Show clickable narrator chain
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا.
الهوامش1
[٩٩٠]التهذيب ج ١ ص ١٤٣ الفقيه واخرج ص ٩٩ جزء الحديث مرسلا مقطوعا.ص 273
الإستبصار
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا.
[٩٩٠]التهذيب ج ١ ص ١٤٣ الفقيه واخرج ص ٩٩ جزء الحديث مرسلا مقطوعا.ص 273
وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ.
قلت : لأبي عبد الله (ع) رجل صلى الفجر حين طلع الفجر فقال لا بأس.
قلت : لأبي عبد الله (ع) رجل صلى الفجر حين طلع الفجر فقال : لا بأس.
[٩٩١]٩٩٢ ـ ٩٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٨ص 274
كتبت إلى أبي جعفر (ع) جعلت فداك اختلف موالوك في صلاة الفجر فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأرض واستبان ولست اعرف أفضل الوقتين فاصلي فيه فان رأيت يا مولاي جعلني الله فداك ان تعلمني أفضل الوقتين وتحدلي كيف اصنع مع القمر والفجر لا يبين حتى يحمر ويصبح وكيف اصنع مع القمر وما حد ذلك في السفر والحضر فعلت إن شاء الله ، فكتب بخطه الفجر يرحمك الله الخيط الأبيض وليس هو الأبيض صعد أو لا تصل في سفر ولا حضر حتى تتبينه رحمك الله فان الله لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال ( كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) فالخيط الأبيض هو الفجر الذي يحرم به الأكل والشرب في الصيام وكذلك هو الذي يوجب الصلاة.
[١]في الكافي بدل الأرض ( الأفق ).ص 274
[٢]في الكافي بدل القمر ( الغبم )ص 274
[٩٩٤]التهذيب ج ١ ص ١٤٤ الكافي ج ١ ص ٧٨.ص 274
قلت : لأبي عبد الله (ع) أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر قال : مع طلوع الفجر ان الله يقول ( ان قرآن الفجر كان مشهودا ) يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار.
سألته عن وقت صلاة الفجر فقال : حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء
[١]سورا : موضع بالعراق وهو من بلد السريانيين وموضع من اعمال بغداد.ص 275
الصبح هو الذي إذا رأيته يعترض كأنه بياض نهر سوراء.
وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
[٩٩٦]٩٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٤ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٨ وليس فيه ( نهر ) والصدوق في الفقيه ص ٩٩.ص 275
[٩٩٨]٩٩٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٤.ص 275
قال : أمير المؤمنين (ع) من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة.
أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين ان يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته.
وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام.
سألت أبا عبد الله (ع) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام فقال : إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قلت فمتى تحل الصلاة قال : إذا كان كذلك ، فقلت ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال : لا إنما نعدها صلاة الصبيان ، ثم قال : انه لم يكن يحمد الرجل ان يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه.
[١٠٠٠]التهذيب ج ١ ص ١٤٤.ص 276
لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام ووقت المغرب حين تحجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم فليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر أو علة.
[١٠٠١]١٠٠٢ ـ ١٠٠٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٨.ص 276