Show clickable narrator chain
إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد.
الإستبصار
إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد.
قلت : لأبي عبد الله (ع) الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده.
علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) مثله.
[١٠٩٠]١٠٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٨.ص 296
[١٠٩٢]١٠٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٧.ص 296
سألت أبا الحسن موسى (ع) عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أيجزيه صلاته؟ فقال : يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه.
[١]في ب و ج ( عبدا صالحا ) وفى د ( العبد الصالح ).ص 296
إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل ان تصبح انك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك.
قلت : الرجل يقوم من الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا قال : قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة.
سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة؟ قال : يستقبلها إذا ثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها.
[١٠٩٤]١٠٩٥ ـ ١٠٩٦ ـ ١٠٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٧.ص 297
كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة فيصلي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلى لغير القبلة أيعتد بصلاته أم يعيدها؟ فكتب يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم أن الله تعالى يقول : وقوله الحق ( فأينما تولوا فثم وجه الله ).
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل في وقت صلاة أخرى؟ قال : يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها.
[١٠٩٨]التهذيب ج ١ ص ١٤٦. ـ ١٠٩٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٧.ص 297
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى؟ قال : يصليها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها.
أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة.