علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain
إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد.
الإستبصار
علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (ع) قال :
إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك انك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد.
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :
قلت : لأبي عبد الله (ع) الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يصحي فيعلم انه صلى لغير القبلة كيف يصنع؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده.
علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) مثله.
[١٠٩٠]١٠٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٧ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٨.ص 296
[١٠٩٢]١٠٩٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٧.ص 296
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن يعقوب بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن موسى (ع) عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أيجزيه صلاته؟ فقال : يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه.
[١]في ب و ج ( عبدا صالحا ) وفى د ( العبد الصالح ).ص 296
عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال :
إذا صليت على غير القبلة فاستبان لك قبل ان تصبح انك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك.
عنه عن محمد بن الحسين عن الحجال عن ثعلبة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال :
قلت : الرجل يقوم من الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا قال : قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة.
عنه عن أحمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال :
سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة؟ قال : يستقبلها إذا ثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها.
[١٠٩٤]١٠٩٥ ـ ١٠٩٦ ـ ١٠٩٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٧.ص 297
الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين قال :
كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام الرجل يصلي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة فيصلي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلى لغير القبلة أيعتد بصلاته أم يعيدها؟ فكتب يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم أن الله تعالى يقول : وقوله الحق ( فأينما تولوا فثم وجه الله ).
فأما ما رواه الطاطري عن محمد بن زياد عن حماد عن عمرو بن يحيى قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل في وقت صلاة أخرى؟ قال : يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها.
[١٠٩٨]التهذيب ج ١ ص ١٤٦. ـ ١٠٩٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤٧.ص 297
عنه عن محمد بن زياد عن معمر بن يحيى قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى؟ قال : يصليها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها.
ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) في رجل صلى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل
أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة.