Usul16
← الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٦٩ ـ باب وجوب قراءة الحمد

No. ١١٥٢ / ١vol. 1 · page 310
istibsar-1151
أخبرني الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال : لا صلاة له إلا بقرائتها في جهر أو اخفات ، قلت أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال : فاتحة الكتاب.

No. ١١٥٣ / ٢vol. 1 · page 310
istibsar-1152
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله (ع) ان الله تعالى فرض من الصلاة الركوع والسجود الا ترى لو أن رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرأ القرآن أجزأه ان يكبر ويسبح ويصلي.

الهوامش1

[١١٥٢]١١٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٧.ص 310