Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله (ع) لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا القطن والكتان.
الهوامش1
[١٢٤٠]التهذيب ج ١ ص ٢٢٥.ص 331
الإستبصار
قال أبو عبد الله (ع) لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا القطن والكتان.
[١٢٤٠]التهذيب ج ١ ص ٢٢٥.ص 331
قلت له اسجد على الزفت يعني على القير؟ فقال : لا ولا على الثوب من الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الرياش.
[١٢٤١]١٢٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٢ الكافي ج ١ ص ٩١.ص 331
مر بي أبو الحسن (ع) وأنا أصلى على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا اسجد عليه فقال : لي مالك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض.
[١]الطبري : كتان منسوب إلى طبرستان.ص 331
سألت أبا الحسن الماضي (ع) عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ فقال : لا بأس إذا كان في حال تقية.
[١]المسح : بالكسر والسكون كساء معروف ويعبر عنه بالبلاس.ص 332
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسجد على المسح فقال : إذا كان في تقية فلا بأس.
[١٢٤٤]١٢٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٥٥.ص 332
سألت أبا الحسن الثالث (ع) هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال : جائز. فالمعنى في هذا الخبر انه يجوز السجود على هذين الجنسين إذا لم يكن هناك تقية بشرط ان تحصل ضرورة أخرى من حر أو برد وما يجري مجراهما ولم يقل انه يجوز ذلك من غير تقية ولا ما يقوم مقامها ، يدل على ذلك :
قلت لأبي جعفر (ع) إنا نكون بأرض باردة يكون الثلج نسجد على الثلج؟ فقال : لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا.
[١٢٤٦]١٢٤٧ ـ ١٢٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣.ص 332
قلت لأبي عبد الله (ع) ادخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصا فأبسط ثوبي واسجد عليه فقال : نعم ليس به بأس.
قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف اصنع؟ قال : تسجد على بعض ثوبك فقلت : ليس كل ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه ولا ذيله قال : اسجد على ظهر كفك فإنها أحد المساجد.
قلت للرضا (ع) جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد؟ قال : لا بأس به.
[١٢٤٩]١٢٥٠ ـ ١٢٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣.ص 333
سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يسجد على كمه ليقيه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال : لا بأس.
كتب رجل إلى أبي الحسن (ع) هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به على وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه؟ فقال : نعم لا بأس به.
كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب إلي ذلك جائز. فلا ينافي ما جمعنا عليه الاخبار الأولة لأنه يجوز أن يكون إنما أجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك النفس وإن كان هناك ضرورة دون ذلك من حر أو برد وما أشبه ذلك على ما بيناه.
[١٢٥٢]١٢٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣.ص 333