أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل ابن عبد الملك قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله (ع) لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا القطن والكتان.
الهوامش · 1⌄
[١٢٤٠]التهذيب ج ١ ص ٢٢٥.ص 331
الإستبصار
أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل ابن عبد الملك قال :
قال أبو عبد الله (ع) لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا القطن والكتان.
[١٢٤٠]التهذيب ج ١ ص ٢٢٥.ص 331
علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
قلت له اسجد على الزفت يعني على القير؟ فقال : لا ولا على الثوب من الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الرياش.
[١٢٤١]١٢٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٢ الكافي ج ١ ص ٩١.ص 331
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن ياسر الخادم قال :
مر بي أبو الحسن (ع) وأنا أصلى على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا اسجد عليه فقال : لي مالك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض.
[١]الطبري : كتان منسوب إلى طبرستان.ص 331
ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي ابن يقطين قال :
سألت أبا الحسن الماضي (ع) عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ فقال : لا بأس إذا كان في حال تقية.
[١]المسح : بالكسر والسكون كساء معروف ويعبر عنه بالبلاس.ص 332
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسجد على المسح فقال : إذا كان في تقية فلا بأس.
[١٢٤٤]١٢٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٥٥.ص 332
فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال :
سألت أبا الحسن الثالث (ع) هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال : جائز. فالمعنى في هذا الخبر انه يجوز السجود على هذين الجنسين إذا لم يكن هناك تقية بشرط ان تحصل ضرورة أخرى من حر أو برد وما يجري مجراهما ولم يقل انه يجوز ذلك من غير تقية ولا ما يقوم مقامها ، يدل على ذلك :
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال :
قلت لأبي جعفر (ع) إنا نكون بأرض باردة يكون الثلج نسجد على الثلج؟ فقال : لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا.
[١٢٤٦]١٢٤٧ ـ ١٢٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣.ص 332
أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد عن أبي نصر عن المثنى الحناط عن عيينة بياع القصب قال :
قلت لأبي عبد الله (ع) ادخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصا فأبسط ثوبي واسجد عليه فقال : نعم ليس به بأس.
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال :
قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف اصنع؟ قال : تسجد على بعض ثوبك فقلت : ليس كل ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه ولا ذيله قال : اسجد على ظهر كفك فإنها أحد المساجد.
أحمد بن محمد عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن القاسم بن الفضيل قال :
قلت للرضا (ع) جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد؟ قال : لا بأس به.
[١٢٤٩]١٢٥٠ ـ ١٢٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣.ص 333
عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أحمد بن عمر قال :
سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يسجد على كمه ليقيه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال : لا بأس.
عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل ابن يسار قال :
كتب رجل إلى أبي الحسن (ع) هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به على وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه؟ فقال : نعم لا بأس به.
فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال :
كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب إلي ذلك جائز. فلا ينافي ما جمعنا عليه الاخبار الأولة لأنه يجوز أن يكون إنما أجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك النفس وإن كان هناك ضرورة دون ذلك من حر أو برد وما أشبه ذلك على ما بيناه.
[١٢٥٢]١٢٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣.ص 333