Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٨٨ ـ باب السجود على القطن والكتان

No. ١٢٤١ / ١vol. 1 · page 331
istibsar-1240

أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل ابن عبد الملك قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله (ع) لا تسجد إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض إلا القطن والكتان.

الهوامش · 1

[١٢٤٠]التهذيب ج ١ ص ٢٢٥.ص 331

No. ١٢٤٢ / ٢vol. 1 · page 331
istibsar-1241

علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له اسجد على الزفت يعني على القير؟ فقال : لا ولا على الثوب من الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الرياش.

الهوامش · 1

[١٢٤١]١٢٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٢ الكافي ج ١ ص ٩١.ص 331

No. ١٢٤٣ / ٣vol. 1 · page 331
istibsar-1242

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن ياسر الخادم قال :

Show clickable narrator chain

مر بي أبو الحسن (ع) وأنا أصلى على الطبري وقد ألقيت عليه شيئا اسجد عليه فقال : لي مالك لا تسجد عليه أليس هو من نبات الأرض.

الهوامش · 1

[١]الطبري : كتان منسوب إلى طبرستان.ص 331

No. ١٢٤٤ / ٤vol. 1 · page 332
istibsar-1243

ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي ابن يقطين قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الماضي (ع) عن الرجل يسجد على المسح والبساط؟ فقال : لا بأس إذا كان في حال تقية.

الهوامش · 1

[١]المسح : بالكسر والسكون كساء معروف ويعبر عنه بالبلاس.ص 332

No. ١٢٤٥ / ٥vol. 1 · page 332
istibsar-1244

سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يسجد على المسح فقال : إذا كان في تقية فلا بأس.

الهوامش · 1

[١٢٤٤]١٢٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٥٥.ص 332

No. ١٢٤٦ / ٦vol. 1 · page 332
istibsar-1245

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن الثالث (ع) هل يجوز السجود على الكتان والقطن من غير تقية؟ فقال : جائز. فالمعنى في هذا الخبر انه يجوز السجود على هذين الجنسين إذا لم يكن هناك تقية بشرط ان تحصل ضرورة أخرى من حر أو برد وما يجري مجراهما ولم يقل انه يجوز ذلك من غير تقية ولا ما يقوم مقامها ، يدل على ذلك :

No. ١٢٤٧ / ٧vol. 1 · page 332
istibsar-1246

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن غير واحد من أصحابنا قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر (ع) إنا نكون بأرض باردة يكون الثلج نسجد على الثلج؟ فقال : لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا.

الهوامش · 1

[١٢٤٦]١٢٤٧ ـ ١٢٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣.ص 332

No. ١٢٤٨ / ٨vol. 1 · page 332
istibsar-1247

أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد عن أبي نصر عن المثنى الحناط عن عيينة بياع القصب قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله (ع) ادخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصا فأبسط ثوبي واسجد عليه فقال : نعم ليس به بأس.

No. ١٢٤٩ / ٩vol. 1 · page 333
istibsar-1248

الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال :

Show clickable narrator chain

قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف اصنع؟ قال : تسجد على بعض ثوبك فقلت : ليس كل ثوب يمكنني ان اسجد على طرفه ولا ذيله قال : اسجد على ظهر كفك فإنها أحد المساجد.

No. ١٢٥٠ / ١٠vol. 1 · page 333
istibsar-1249

أحمد بن محمد عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن القاسم بن الفضيل قال :

Show clickable narrator chain

قلت للرضا (ع) جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد؟ قال : لا بأس به.

الهوامش · 1

[١٢٤٩]١٢٥٠ ـ ١٢٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣.ص 333

No. ١٢٥١ / ١١vol. 1 · page 333
istibsar-1250

عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أحمد بن عمر قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يسجد على كمه ليقيه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال : لا بأس.

No. ١٢٥٢ / ١٢vol. 1 · page 333
istibsar-1251

عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل ابن يسار قال :

Show clickable narrator chain

كتب رجل إلى أبي الحسن (ع) هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به على وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه؟ فقال : نعم لا بأس به.

No. ١٢٥٣ / ١٣vol. 1 · page 333
istibsar-1252

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) أسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب إلي ذلك جائز. فلا ينافي ما جمعنا عليه الاخبار الأولة لأنه يجوز أن يكون إنما أجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك النفس وإن كان هناك ضرورة دون ذلك من حر أو برد وما أشبه ذلك على ما بيناه.

الهوامش · 1

[١٢٥٢]١٢٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣.ص 333