Usul16
← الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٩٠ ـ باب السجود على القرطاس فيه كتابة

No. ١٢٥٦ / ١vol. 1 · page 334
istibsar-1255
الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع)
Show clickable narrator chain

انه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.

الهوامش1

[١٢٥٥]التهذيب ج ١ ص ٢٢٢ الفقيه ص ٥٥.ص 334

No. ١٢٥٧ / ٢vol. 1 · page 334
istibsar-1256
فأما ما رواه علي بن مهزيار قال :
Show clickable narrator chain

سأل داود بن فرقد أبا الحسن (ع) عن القراطيس والكواغذ المكتوب عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب يجوز.

الهوامش1

[١٢٥٦]التهذيب ج ١ ص ٣٢٣ ـ الكافي ج ١ ص ٩٢.ص 334

No. ١٢٥٨ / ٣vol. 1 · pages 334-335
istibsar-1257
أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان الجمال قال :
Show clickable narrator chain

رأيت أبا عبد الله (ع) في المحمل سجد على القرطاس وأكثر ذلك يومئ ايماء. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الأول لان الوجه في الخبر الأول ضرب من الكراهية وقد صرح بذلك في قوله انه كره ان يسجد على قرطاس عليه كتاب ويكون الخبران محمولين على الجواز على أن خبر صفوان الجمال الذي حكى فيه فعل أبي عبد الله (ع) ليس فيه أن القرطاس الذي كان يسجد عليه كان فيه كتابة. والكراهية إنما توجهت إلى ما هذه صفته ، ويجوز أن يكون بلا كتابة فيطابق الخبر الأول.

الهوامش1

[١٢٥٧]١٢٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٤ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٥٥.ص 334