Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٩١ ـ باب السجود على شئ ليس عليه سائر البدن

No. ١٢٥٩ / ١vol. 1 · page 335
istibsar-1258

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن حمران عن أحدهما (ع) قال :

Show clickable narrator chain

كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فإذا لم يكن خمرة جعل حصا على الطنفسة حيث يسجد.

الهوامش · 2

[١]الخمرة وزن غرفة حصير صغير قدر ما يسجد عليه يعمل من سعف النخل ويزمل بالخيوط.ص 335

[٢]الطنفسة : البساط الذي له خمل رقيق.ص 335

No. ١٢٦٠ / ٢vol. 1 · page 335
istibsar-1259

علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار وبريد ابن معاوية عن أحدهما (ع) قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام والسجود عليه.

الهوامش · 1

[١٢٥٩]التهذيب ج ١ ص ٢٢٣ الكافي ج ١ ص ٩٢.ص 335

No. ١٢٦١ / ٣vol. 1 · page 335
istibsar-1260

فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه قال : لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده. فلا ينافي الخبرين الأولين لان هذا الخبر موافق للعامة والوجه فيه التقية دون حال الاختيار.