Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٩٣ ـ باب رفع اليدين بالتكبير إلى القنوت في الصلوات الخمس

No. ١٢٦٤ / ١vol. 1 · page 336
istibsar-1263

أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

التكبير في صلاة الفرض في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرة القنوت خمس.

الهوامش · 1

[١٢٦٣]التهذيب ج ١ ص ٢٢٤ الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ص ٥٣.ص 336

No. ١٢٦٥ / ٢vol. 1 · page 336
istibsar-1264

عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة وفسرهن في الظهر إحدى وعشرون تكبيرة وفى العصر إحدى وعشرون تكبيرة وفي المغرب ست عشرة تكبيرة وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرون تكبيرة وفي الفجر إحدى عشرة وخمس تكبيرات في القنوت في خمس صلوات.

الهوامش · 1

[١٢٦٤]١٢٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٩ الكافي ج ١ ص ٨٥.ص 336

No. ١٢٦٦ / ٣vol. 1 · pages 336-337
istibsar-1265

محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الصباح المزني قال :

Show clickable narrator chain

أمير المؤمنين (ع) خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات منها تكبير القنوت. قال : محمد بن الحسن : هذه الروايات التي ذكرناها ينبغي أن يكون العمل عليها وبها كان يفتي شيخنا المفيد رحمة الله قديما ثم عن له في آخر عمره ترك العمل بها والعمل على رفع اليدين بغير تكبير والقول الأول أولى لوجود الروايات بها ، وما عدا هذا لست أعرف به حديثا أصلا وليس لاحد ان يتأول هذه الأخبار بأن يقول ما زاد على التسعين تكبيرة أحمله على أنه إذا نهض من التشهد الأول إلى الثالثة يقوم بتكبير لأمور ، أحدها : انه إنما تتأول الاخبار ويترك ظواهرها إذا تعارضت وكان ينافي بعضها بعضا وليس ههنا ما ينافي هذه الروايات فلا يجوز العدول عن ظواهرها بضرب من التأويل ، وثانيها : انه ليس كل الصلوات فيها نهوض من الثانية إلى الثالثة وإنما هو موجود في أربع صلوات فلو كان المراد ذلك لكان يقول أربع وتسعون تكبيرة ، وثالثها : ان الحديث المفصل تضمن ذكر إحدى عشرة تكبيرة في صلاة الغداة وتكبيرة بعد ذلك للقنوت مضاف إليها فلو كان الامر على ما تأول عليه لكان التكبير فيها إحدى عشرة تكبيرة فقط ، ورابعها : انه قد وردت روايات منفردة بأنه ينبغي ان يقوم الانسان من التشهد الأول إلى الثالثة ويقول بحول الله وقوته أقوم واقعد ولم يذكر التكبير فلو كان يجب القيام بالتكبير لكان يقول ثم يكبر ويقوم إلى الثالثة كما أنهم لما ذكروا الركوع والسجود قالوا ثم يكبر ويركع ويكبر ويسجد ويرفع رأسه من السجود ويكبر فلو كان ههنا تكبير لكان يقول مثل ذلك.

الهوامش · 1

[١٢٦٦]التهذيب ج ١ ص ١٥٩.ص 336

No. ١٢٦٧ / ٤vol. 1 · pages 337-338
istibsar-1266

وقد روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال

Show clickable narrator chain

إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الهوامش · 1

[١٢٦٧]التهذيب ج ١ ص ١٥٩ الكافي ج ١ ص ٩٤.ص 337

No. ١٢٦٨ / ٥vol. 1 · page 338
istibsar-1267

وعنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله (ع) يقول كان علي (ع) إذا نهض من الركعتين الأولتين قال : بحولك وقوتك أقوم وأقعد.

No. ١٢٦٩ / ٦vol. 1 · page 338
istibsar-1268

وعنه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله (ع) إذا قمت من الركعتين الأولتين فاعتمد على كفيك وقل بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الهوامش · 1

[١٢٦٨]١٢٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٤ ( وفيه فان عليا كان يفعل ذلك ).ص 338