الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال
Show clickable narrator chain
صليت خلف أبي عبد الله عليهالسلام أياما وكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها.
الإستبصار
الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال
صليت خلف أبي عبد الله عليهالسلام أياما وكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها.
عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال :
القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع.
[١٢٧٠]التهذيب ج ١ ص ١٥٩ الكافي ج ١ ص ٩٤ الفقيه ٦٦.ص 338
عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر (ع) عن القنوت في الصلوات الخمس جميعا فقال : اقنت فيهن جميعا قال : فسألت أبا عبد الله (ع) بعد ذلك فقال : اما ما جهرت فيه فلا تشك
[١٢٧١]١٢٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٩ الكافي ج ١ ص ٩٤.ص 338
عنه عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال :
القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة.
[١٢٧٣]التهذيب ج ١ ص ١٥٩ وفيه عن ابن سنان بدل ابن مسكان.ص 338
عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
سألته عن القنوت في أي صلاة هو؟ فقال : كل شئ تجهر فيه بالقراءة فيه قنوت والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة.
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال :
سأله بعض أصحابنا وانا عنده عن القنوت في الجمعة فقال له : في الركعة الثانية ، فقال له : أبو بصير قد حدثنا بعض أصحابك انك قلت : في الركعة الأولى ، فقال : في الأخيرة ، فلما رأى غفلة الناس منه قال : يا أبا محمد في الأولى والأخيرة فقال : أبو بصير بعد ذلك أقبل الركوع أو بعده؟ فقال : له أبو عبد الله (ع) كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الأولى فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع.
[١٢٧٤]١٢٧٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٩.ص 339
عنه عن ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال :
القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.
عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال :
القنوت في كل ركعتين من التطوع أو الفريضة. قال : الحسن وأخبرني عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : القنوت في كل الصلوات قال : محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد الله (ع) فقال : اما ما لا شك فيه فما جهر فيها بالقراءة.
[١٢٧٦]١٢٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٥٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٦٦.ص 339
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت قبل الركوع أو بعده فقال : لا قبله ولا بعده.
[١٢٧٨]التهذيب ج ١ ص ١٦٠.ص 339
وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
سألته عن القنوت هل يقنت في الصلاة كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة؟ قال : ليس القنوت إلا في الغداة والوتر والجمعة والمغرب
وروى سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت في أي الصلوات أقنت؟ فقال : لا تقنت إلا في الفجر.
[١٢٧٩]١٢٨٠ ـ ١٢٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٦٠.ص 340
ما رواه علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا (ع) قال :
قال أبو جعفر (ع) في القنوت إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت قال : أبو الحسن وإذا كانت التقية فلا تقنت وانا أتقلد هذا.
وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة قال : فقلت له إني سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلها فقال : رحم الله أبي ان أصحاب أبي اتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم اتوني شكاكا فأخبرتهم بالتقية.
[١٢٨٢]التهذيب ج ١ ص ١٦٠ الكافي ج ١ ص ٩٤.ص 340
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع) قال :
القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعده.