Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٢ ـ باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة أو الرطبة

No. ١١٦ / ١vol. 1 · pages 41-42
istibsar-115

أخبرني الشيخ أبو عبد الله رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبد الله والصفار جميعا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن يحيى عن ابن مسكان قال :

Show clickable narrator chain

حدثني أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر فقال : ينزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا.

الهوامش · 3

[٣]في ج ود في ترتيب رجال السند اختلاف من النساخ.ص 41

[١١٥]١١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٩ الكافي ج ١ ص ٣ واخرج الأول في الفقيه ص ٦.ص 41

[١]في ب ( بحر ) وكذا في التهذيب ص ٦٩.ص 42

No. ١١٧ / ٢vol. 1 · page 42
istibsar-116

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.

No. ١١٨ / ٣vol. 1 · page 42
istibsar-117

وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة يابسة أو رطبة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ فقال : لا بأس.

الهوامش · 1

[١١٧]التهذيب ج ١ ص ١١٨.ص 42

No. ١١٩ / ٤vol. 1 · pages 42-43
istibsar-118

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حماد الكوفي عن بشير عن أبي مريم الأنصاري قال :

Show clickable narrator chain

كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام في حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة فأكفى رأسه وتوضأ بالباقي. فيحتمل هذا الخبر شيئين أيضا ، أحدهما ما ذكرناه في الخبرين من أن يكون المراد بالركي المصنع الذي يكون فيه الماء الكثير ، والثاني ان تحمل العذرة على أنها كانت عذرة ما يؤكل لحمه وذلك لا ينجس الماء على كل حال.

الهوامش · 2

[٢]في ج ( أبى حماد ).ص 42

[١١٩]التهذيب ج ١ ص ١١٨.ص 42

No. ١٢٠ / ٥vol. 1 · page 43
istibsar-119

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن كردويه قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرؤ الكلاب قال : ينزح منها ثلاثون دلوا ولو كانت مبخرة . فلا ينافي هذا الخبر ما حددنا به من نزح خمسين دلوا ، لان هذا الخبر مختص بماء المطر الذي يختلط به أحد هذه الأشياء من النجاسات ثم تدخل البئر فحينئذ يجوز استعماله بعد نزح الأربعين والخبر الذي قدمناه يتناول إذا كانت العذرة نفسها تقع في البئر فلا تنافي بينهما على حال.

الهوامش · 1

[١]مبخرة : البئر المبخرة التي يشم منها الرائحة الكريهة كالجيفة ونحوها.ص 43