Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢١ ـ باب البئر يقع فيها الفارة والوزغة والسام أبرص

No. ١٠٦ / ١vol. 1 · page 39
istibsar-105

اخبرني الشيخ أبو عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال : ينزح منها ثلث دلاء.

No. ١٠٧ / ٢vol. 1 · page 39
istibsar-106

وعنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله.

الهوامش · 1

[١٠٦]التهذيب ج ١ ص ٦٧ و ٦٩. ـ ١٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧.ص 39

No. ١٠٨ / ٣vol. 1 · page 39
istibsar-107

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الفارة تقع في البئر قال : سبع دلاء.

No. ١٠٩ / ٤vol. 1 · page 39
istibsar-108

وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الفارة تقع في البئر أو الطير قال : ان أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء.

الهوامش · 1

[١٠٨]١٠٩ ـ ١١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٨.ص 39

No. ١١٠ / ٥vol. 1 · page 39
istibsar-109

ما اخبرني به الشيخ رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

إذا وقعت الفارة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء فجاء هذا الخبر مفسرا للاخبار كلها.

الهوامش · 1

[١]في ب ( فتفسخت ).ص 39

No. ١١١ / ٦vol. 1 · page 40
istibsar-110

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن الفارة تقع في البئر قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإذا انتفخت فيه وأنتنت نزح الماء كله فالوجه فيما تضمن هذا الخبر من الامر بنزح أربعين دلوا إذا لم تنتن فمحمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب لان الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا.

الهوامش · 2

[١]في ب ونسخة في ج ( الحسين ).ص 40

[٢]في ج ( محمول ).ص 40

No. ١١٢ / ٧vol. 1 · page 40
istibsar-111

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا قال :

Show clickable narrator chain

كنت مع أبي عبد الله عليه‌السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فأستقي غلام أبي عبد الله عليه‌السلام دلوا فخرج فيه فارتان فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام ارقه فاستقى آخر فخرج فيه فارة فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام ارقه فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال : صبه في الاناء فصبه في الاناء. فأول ما في هذا الخبر انه مرسل وراويه ضعيف وهو علي بن حديد وهذا يضعف الاحتجاج بخبره ، ويحتمل مع تسليمه أن يكون المراد بالبئر المصنع الذي فيه من الماء ما يزيد مقداره على الكر فلا يجب نزح شئ منه وذلك هو المعتاد في طريق مكة مع أنه ليس في الخبر انه توضأ بذلك الماء بل قال : لغلامه صبه في الاناء وليس في ذلك دليل على جواز استعمال ما هذا حكمه في الوضوء ، ويجوز أن يكون إنما أمره بالصب في الاناء لاحتياجهم إليه لسقي الدواب والإبل أو للشرب عند الضرورة الداعية إليه وذلك سايغ ويحتمل أيضا أن تكون الفارتان خرجتا حيتين وإذا كان كذلك جاز استعمال ما بقي من الماء على ما تقدم فيما مضى ويزيده بيانا.

الهوامش · 1

[١١١]١١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٨.ص 40

No. ١١٣ / ٨vol. 1 · page 41
istibsar-112

ما اخبرني به الشيخ أبو عبد الله رحمه‌الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه قال : يسكب ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه. وهذا الخبر قد تكلمنا عليه فيما مضى .

الهوامش · 1

[١]في باب حكم الفارة والوزغة والحية والعقرب إذا وقع في الماء وخرج منه حيا فأرجع إليه.ص 41

No. ١١٤ / ٩vol. 1 · page 41
istibsar-113

اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن يعقوب بن عثيم قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال : إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء.

الهوامش · 1

[١١٣]التهذيب ج ١ ص ٦٨.ص 41

No. ١١٥ / ١٠vol. 1 · page 41
istibsar-114

فأما ما رواه جابر بن يزيد الجعفي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن السام أبرص يقع في البئر فقال : ليس بشئ حرك الماء بالدلو في البئر فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على الاستحباب وهذا الخبر مطابق لما قدمناه من الاخبار من أن ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء والسام أبرص من ذلك.

الهوامش · 2

[٢]ليس في ج.ص 41

[١١٤]التهذيب ج ١ ص ٦٩ وهو جزء من حديث ـ الفقيه ص ٦.ص 41