Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال : ينزح منها ثلث دلاء.
الإستبصار
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال : ينزح منها ثلث دلاء.
وعنه عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
[١٠٦]التهذيب ج ١ ص ٦٧ و ٦٩. ـ ١٠٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٧.ص 39
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفارة تقع في البئر قال : سبع دلاء.
سألته عن الفارة تقع في البئر أو الطير قال : ان أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء.
[١٠٨]١٠٩ ـ ١١٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٨.ص 39
إذا وقعت الفارة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء فجاء هذا الخبر مفسرا للاخبار كلها.
[١]في ب ( فتفسخت ).ص 39
سئل عن الفارة تقع في البئر قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإذا انتفخت فيه وأنتنت نزح الماء كله فالوجه فيما تضمن هذا الخبر من الامر بنزح أربعين دلوا إذا لم تنتن فمحمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب لان الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا.
[١]في ب ونسخة في ج ( الحسين ).ص 40
[٢]في ج ( محمول ).ص 40
كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فأستقي غلام أبي عبد الله عليهالسلام دلوا فخرج فيه فارتان فقال : أبو عبد الله عليهالسلام ارقه فاستقى آخر فخرج فيه فارة فقال : أبو عبد الله عليهالسلام ارقه فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال : صبه في الاناء فصبه في الاناء. فأول ما في هذا الخبر انه مرسل وراويه ضعيف وهو علي بن حديد وهذا يضعف الاحتجاج بخبره ، ويحتمل مع تسليمه أن يكون المراد بالبئر المصنع الذي فيه من الماء ما يزيد مقداره على الكر فلا يجب نزح شئ منه وذلك هو المعتاد في طريق مكة مع أنه ليس في الخبر انه توضأ بذلك الماء بل قال : لغلامه صبه في الاناء وليس في ذلك دليل على جواز استعمال ما هذا حكمه في الوضوء ، ويجوز أن يكون إنما أمره بالصب في الاناء لاحتياجهم إليه لسقي الدواب والإبل أو للشرب عند الضرورة الداعية إليه وذلك سايغ ويحتمل أيضا أن تكون الفارتان خرجتا حيتين وإذا كان كذلك جاز استعمال ما بقي من الماء على ما تقدم فيما مضى ويزيده بيانا.
[١١١]١١٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٨.ص 40
سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه قال : يسكب ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه. وهذا الخبر قد تكلمنا عليه فيما مضى .
[١]في باب حكم الفارة والوزغة والحية والعقرب إذا وقع في الماء وخرج منه حيا فأرجع إليه.ص 41
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال : إنما عليك أن تنزح منها سبع دلاء.
[١١٣]التهذيب ج ١ ص ٦٨.ص 41
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن السام أبرص يقع في البئر فقال : ليس بشئ حرك الماء بالدلو في البئر فلا ينافي الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على الاستحباب وهذا الخبر مطابق لما قدمناه من الاخبار من أن ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء والسام أبرص من ذلك.
[٢]ليس في ج.ص 41
[١١٤]التهذيب ج ١ ص ٦٩ وهو جزء من حديث ـ الفقيه ص ٦.ص 41