Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٢٠ ـ باب من تكلم في الصلاة ساهيا أو عامدا

No. ١٤٣٣ / ١vol. 1 · page 378
istibsar-1432

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم فقال : يتم صلاته ثم يسجد سجدتين فقلت : سجدتي السهو قبل التسليم هما أو بعده؟ قال : بعده

No. ١٤٣٤ / ٢vol. 1 · page 378
istibsar-1433

فأما ما رواه سعد عن أبي جعفر عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع)

Show clickable narrator chain

في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم قال : يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه. فلا ينافي الخبر الأول في وجوب سجدتي السهو لأنه ليس في الخبر أنه ليس عليه سجدتا السهو وإنما قال : ليس عليه شئ ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى غير ذلك من الاثم والوزر.

الهوامش · 1

[١٤٣٣]١٤٣٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٩.ص 378

No. ١٤٣٥ / ٣vol. 1 · page 378
istibsar-1434

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع)

Show clickable narrator chain

في رجل دعاه رجل وهو يصلي فسهى فأجابه بحاجته كيف يصنع؟ قال : يمضي على صلاته ويكبر تكبيرا كثيرا. فلا ينافي الخبرين الأولين في وجوب سجدتي السهو عليه لأنه ليس في الخبر أنه ليس عليه سجدتا السهو وإنما امره بأن يكبر وليس يمتنع أن يكبر استحبابا ويسجد سجدتي السهو جبرانا ، فأما الكلام عامدا يجب منه إعادة الصلاة بلا خلاف ، ولا

الهوامش · 1

[١٤٣٥]التهذيب ج ١ ص ٢٣٦ الفقيه ص ١١٣ وليس فيه ( ويكبر تكبيرا كثيرا ).ص 378

No. ١٤٣٦ / ٤vol. 1 · page 379
istibsar-1435

ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى

Show clickable narrator chain

أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل ركعتين فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه.

No. ١٤٣٧ / ٥vol. 1 · page 379
istibsar-1436

وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع)

Show clickable narrator chain

في رجل نسي التشهد في الصلاة قال : إن ذكر أنه قال سبحان الله فقط فقد جازت صلاته وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة وقال : الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه انه إنما صلى ركعتين من الظهر أو العصر أو العتمة أو المغرب قال : يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة . فليس بين هذين الخبرين وبين ما ذكرناه تناف لان من سهى فسلم ثم تكلم بعد ذلك فلم يتعمد الكلام في الصلاة لأنه إنما يتكلم حين ظن أنه فرغ من الصلاة فجرى مجرى من هو في الصلاة وتكلم لظنه انه ليس فيها ولو أنه حين ذكر انه قد فاته شئ من هذه الصلاة ثم تكلم بعد ذلك عامدا لكان يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه في التكلم عامدا على أن الخبر الأخير قد تكلمنا عليه فيما مضى وانه ليس بمعمول عليه لأنه ينافي الأصول لان المعمول عليه من الاخبار هو انه إذا استدبر القبلة وجب عليه استيناف الصلاة وإنما يجوز له البناء إذا ذكر وهو مستقبل القبلة وهذا الخبر يتضمن انه لو بلغ الصين لم يعد الصلاة وذلك خلاف ما قلناه.

الهوامش · 2

[١]اخرج المؤلف الحديث في التهذيب ج ١ ص ١٩٠ وفيه بدل ( سبحان الله ) ( بسم الله ) كما أنه عطف العصر والعتمة والمغرب بالواو.ص 379

[١٤٣٦]١٤٣٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٠ واخرج الصدوق في الفقيه ص ٧٣ وذكر جزءا من الحديث.ص 379