Usul16

Hadith record

istibsar-1436

الإستبصار

٢٢٠ ـ باب من تكلم في الصلاة ساهيا أو عامدا

No. ١٤٣٧ / ٥vol. 1 · page 379
istibsar-1436

وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع)

Show clickable narrator chain

في رجل نسي التشهد في الصلاة قال : إن ذكر أنه قال سبحان الله فقط فقد جازت صلاته وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة وقال : الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه انه إنما صلى ركعتين من الظهر أو العصر أو العتمة أو المغرب قال : يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة . فليس بين هذين الخبرين وبين ما ذكرناه تناف لان من سهى فسلم ثم تكلم بعد ذلك فلم يتعمد الكلام في الصلاة لأنه إنما يتكلم حين ظن أنه فرغ من الصلاة فجرى مجرى من هو في الصلاة وتكلم لظنه انه ليس فيها ولو أنه حين ذكر انه قد فاته شئ من هذه الصلاة ثم تكلم بعد ذلك عامدا لكان يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه في التكلم عامدا على أن الخبر الأخير قد تكلمنا عليه فيما مضى وانه ليس بمعمول عليه لأنه ينافي الأصول لان المعمول عليه من الاخبار هو انه إذا استدبر القبلة وجب عليه استيناف الصلاة وإنما يجوز له البناء إذا ذكر وهو مستقبل القبلة وهذا الخبر يتضمن انه لو بلغ الصين لم يعد الصلاة وذلك خلاف ما قلناه.

الهوامش · 2

[١]اخرج المؤلف الحديث في التهذيب ج ١ ص ١٩٠ وفيه بدل ( سبحان الله ) ( بسم الله ) كما أنه عطف العصر والعتمة والمغرب بالواو.ص 379

[١٤٣٦]١٤٣٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٠ واخرج الصدوق في الفقيه ص ٧٣ وذكر جزءا من الحديث.ص 379

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 379

View original source
الاستبصار · Hadith ١٤٣٧ / ٥ — Usul16