Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٤ ـ باب البئر يقع فيها الدم القليل أو الكثير

No. ١٢٣ / ١vol. 1 · page 44
istibsar-122

اخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد ابن يحيى الأشعري عن العمركي عن علي بن جعفر « عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام » قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر ، قال : ينزح منها ما بين الثلثين إلى الأربعين دلوا ويتوضأ ولا بأس به ، قال : وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها قال : ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها ، وسألته عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها قال : ينزح منها دلاء يسيرة.

الهوامش · 2

[١]زيادة في ج.ص 44

[٢]في التهذيب ( ثم يتوضأ منها ).ص 44

No. ١٢٤ / ٢vol. 1 · page 44
istibsar-123

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى رجل أسأله ان يسأل أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من غيره كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ، فوقع عليه‌السلام : في كتابي بخطه ينزح منها دلاء.

الهوامش · 2

[١٢٣]التهذيب ج ١ ص ٦٩ ، الكافي ج ١ ص ٣ الفقيه ص ٥ وذكر السؤال الأول.ص 44

[١٢٤]التهذيب ج ١ ص ٦٩.ص 44

No. ١٢٥ / ٣vol. 1 · page 45
istibsar-124

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد عن كردويه قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلوا. فهذا الخبر شاذ نادر وقد تكلمنا عليه فيما تقدم لأنه تضمن ذكر الخمر والنبيذ المسكر الذي يوجب نزح جميع الماء مضافا إلى ذكر الدم ، وقد بينا الوجه فيه ، ويمكن أن يحمل فيما يتعلق بقطرة دم أن نحمله على ضرب من الاستحباب ، وما قدمناه من الاخبار على الوجوب لئلا تتناقض الاخبار.

الهوامش · 1

[١]في ب ( نحمل ) وفى ج ( نحمله ).ص 45