Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٥ ـ باب مقدار ما يكون بين البئر والبالوعة

No. ١٢٦ / ١vol. 1 · page 45
istibsar-125

اخبرني الشيخ أبو عبد الله رحمه‌الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن الحسن بن رباط عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال : إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير.

الهوامش · 1

[١٢٥]التهذيب ج ١ ص ١١٦ ، الكافي ج ١ ص ٣.ص 45

No. ١٢٧ / ٢vol. 1 · pages 45-46
istibsar-126

أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عن عبد الله بن عثمان عن قدامة بن أبي زيد الجمال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته كم أدنى ما يكون بين البئر والبالوعة ، فقال : إن كان سهلا فسبعة أذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال : يجري الماء إلى القبلة إلى يمين ، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.

الهوامش · 2

[٢]في د ( إسماعيل ).ص 45

[١٢٦]التهذيب ج ١ ص ١١٦ باختلاف يسير في السند ( عن قدامه ابن أبي زيد الحمار ، الكافي ج ١ ص ٤. ـ ١٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٣ص 45

No. ١٢٨ / ٣vol. 1 · page 46
istibsar-127

وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن علي ابن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا : قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ قالوا فقال :

Show clickable narrator chain

إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك البئر شئ ، وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه سبعة أذرع لم ينجسها ، وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه ، قال : زرارة فقلت : له فإن كان يجري بلزقها وكان لا يلبث على الأرض ، فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس فان استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله حتى يبلغ إليه وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع الماء كله.

الهوامش · 2

[١]نسخة على المطبوعة.ص 46

[٢]في نسخة على المطبوعة ( لا قعر له ).ص 46

No. ١٢٩ / ٤vol. 1 · pages 46-47
istibsar-128

وأخبرني الشيخ أبو عبد الله عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن أبي الحسن عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء. قال محمد بن الحسن هذا الخبر يدل على أن الأخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب دون الحظر والايجاب.

الهوامش · 4

[٣]ليست في ب.ص 46

[١٢٨]التهذيب ج ١ ص ١١٦ ، الكافي ج ١ ص ٤ الفقيه ص ٥ص 46

[١٢٩]التهذيب ج ١ ص ٨.ص 46

[١]في ب الشيخ رحمه‌الله.ص 47