Show clickable narrator chain
سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال : إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير.
الهوامش1
[١٢٥]التهذيب ج ١ ص ١١٦ ، الكافي ج ١ ص ٣.ص 45
الإستبصار
سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال : إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير.
[١٢٥]التهذيب ج ١ ص ١١٦ ، الكافي ج ١ ص ٣.ص 45
سألته كم أدنى ما يكون بين البئر والبالوعة ، فقال : إن كان سهلا فسبعة أذرع وإن كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال : يجري الماء إلى القبلة إلى يمين ، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة.
[٢]في د ( إسماعيل ).ص 45
[١٢٦]التهذيب ج ١ ص ١١٦ باختلاف يسير في السند ( عن قدامه ابن أبي زيد الحمار ، الكافي ج ١ ص ٤. ـ ١٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٣ص 45
إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك البئر شئ ، وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه سبعة أذرع لم ينجسها ، وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه ، قال : زرارة فقلت : له فإن كان يجري بلزقها وكان لا يلبث على الأرض ، فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس فان استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله حتى يبلغ إليه وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع الماء كله.
[١]نسخة على المطبوعة.ص 46
[٢]في نسخة على المطبوعة ( لا قعر له ).ص 46
في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ قال : ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء. قال محمد بن الحسن هذا الخبر يدل على أن الأخبار المتقدمة كلها محمولة على الاستحباب دون الحظر والايجاب.
[٣]ليست في ب.ص 46
[١٢٨]التهذيب ج ١ ص ١١٦ ، الكافي ج ١ ص ٤ الفقيه ص ٥ص 46
[١٢٩]التهذيب ج ١ ص ٨.ص 46
[١]في ب الشيخ رحمهالله.ص 47