الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة
Show clickable narrator chain
انه سمع أبا جعفر (ع) يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله.
الإستبصار
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة
انه سمع أبا جعفر (ع) يقول : الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله.
عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال :
سألته هل يلتفت الرجل في صلاته؟ قال : لا ولا ينقض أصابعه.
[١٥٤٣]١٥٤٤ ـ ١٥٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٢ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٢.ص 405
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال :
إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان الله تعالى قال : لنبيه صلىاللهعليهوآله في الفريضة ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) واخشع بصرك ولا ترفعه إلى السماء ولكن حذاء وجهك في موضع سجودك.
فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال : لا وما أحب أن تفعل.
ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال :
قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد
[١٥٤٦]التهذيب ج ١ ص ١٩٢.ص 405
[١٥٤٧]التهذيب ج ١ ص ٢٢٨ الكافي ج ١ ص ١٠٢.ص 405