Show clickable narrator chain
لا يقطع الصلاة إلا أربع الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت.
الهوامش1
[١٥٣٠]التهذيب ج ١ ص ٢٣٠ الكافي ج ١ ص ١٠١.ص 400
الإستبصار
لا يقطع الصلاة إلا أربع الخلاء ، والبول ، والريح ، والصوت.
[١٥٣٠]التهذيب ج ١ ص ٢٣٠ الكافي ج ١ ص ١٠١.ص 400
سألته عن رجل صلى الظهر أو العصر فيحدث حين جلس في الرابعة؟ فقال : إن كان قال : اشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعد وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد.
[١]في التهذيب ( أبا الحسن عليهالسلام ).ص 401
ان يعيد الوضوء وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة.
[١٥٣١]التهذيب ج ١ ص ٢٣٧.ص 401
قلت لأبي جعفر (ع) أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو اذى أو ضربانا؟ فقال : انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة ( بالكلام متعمدا وان تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من يتكلم في الصلاة ناسيا قلت : فان قلب وجهه عن القبلة؟ قال : نعم وان قلب وجهه عن القبلة. فليس هذا الخبر ينافي ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر أكثر من أنه وجد أذى في بطنه ، وليس كل من وجد أذى كان محدثا ، وليس في الخبر انه أحدث ، فأما قوله ما لم ينقض الصلاة متعمدا لا يدل على أنه إذا كان ساهيا لا تجب عليه الإعادة الا من حيث دليل الخطاب ، وقد يترك دليل الخطاب عند من قال : به لدليل ، وقد دللنا على ذلك بالاخبار المتقدمة ، وأما امره له بالوضوء يكون محمولا على ضرب من الاستحباب ، ويحتمل أن يكون ذلك مخصوصا بالكلام لان من تكلم ساهيا لا تجب عليه الإعادة ، ولأجل ذلك قال : عقيب هذا القول وإن تكلمت ناسيا فلا بأس عليك ، فدل على أنه أراد بقوله ما لم ينقض الصلاة متعمدا بالكلام دون غيره.
[٢]زيادة من التهذيب.ص 401
[١٥٣٢]التهذيب ج ١ ص ٤.ص 401
[١٥٣٣]التهذيب ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ص ٧٦.ص 401
قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال : تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد.
أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد ، قال : ينصرف ويتوضأ فان شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته. فيحتمل هذا الخبر أن يكون مخصوصا بمن دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث ناسيا جاز له ان يتوضأ ويبني على صلاته على ما بيناه في كتاب الطهارة من الكتاب الكبير ويحتمل أن يكون إنما أحدث بعد الشهادتين اللتين هما شرط في صحة الصلاة ، ويكون قوله وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته إشارة إلى استيفاء الشهادتين المرغب فيهما من التطويل ويكون الامر بإعادة التشهد محمول على ضرب من الاستحباب ٢٤٣ ـ باب الرعاف
[١٥٣٤]١٥٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٦.ص 402
سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال : ينفتل فيغسل انفه ويعود في الصلاة وان تكلم فليعد الصلاة.
سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال يخرج فان وجد ماء قبل ان يتكلم فليغسل انفه من الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته.
[١٥٣٦]التهذيب ج ١ ص ٢٢٦ الكافي ج ١ ص ١٠٢ بتغيير يسير.ص 403
سألت أبا الحسن (ع) عن الرعاف والحجامة والقئ؟ قال : لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة.
[١٥٣٧]١٥٣٨ ـ ١٥٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٩.ص 403
لا يقطع الصلاة الا رعاف ورز في البطن فبادروا بهما ما استطعتم.
[١]الرز بالكسر الصوت الخفي والرز في البطن وجع فيها.ص 403
ان عليا (ع) ، كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف ولا الدم ولا القئ فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف ، وليقدمه ، يعني إذا كان إماما.
سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة؟ فقال : إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فيغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته وان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.
[١٥٤٠]التهذيب ج ١ ص ٢٢٨ الكافي ج ١ ص ١٠٢.ص 404
سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل يصلح له ان يقطع الثؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويقدحه؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف ان يسبل الدم فلا يفعله وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما يصلي أو يستقبل الصلاة؟ قال : يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى.
[١]الثؤلول بثر صغير صلب مستدير على صور شتى الجمع ثآليل ، ويقال له ( الثالول ).ص 404
[١٥٤١]التهذيب ج ١ ص ١٩٢ الكافي ج ١ ص ١٠١.ص 404
[١٥٤٢]التهذيب ج ١ ص ٢٤٤ الفقيه ص ٥٢ وهو جزء من حديث.ص 404