أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain
إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة.
الإستبصار
أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال :
إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة.
عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال :
تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل ، منهم الامام وقاضيه والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام.
[١٦٠٧]التهذيب ج ١ ص ٣٢٣ وهو جزء من حديث.ص 418
[١٦٠٨]التهذيب ج ١ ص ٢٥١ الفقيه ص ٨٣.ص 418
علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) قال :
أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه. قال : محمد بن الحسن ليس بين هذين الخبرين تناقض لان الفرض يتعلق بالعدد إذا كانوا سبعة وإذا كان العدد خمسة كان ذلك مستحبا مندوبا إليه ولم يكن فرضا واجبا فان نقص عن الخمسة فلا تنعقد الجمعة أصلا والذي يدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال :
يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد وإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والصبي والمريض.
[١٦٠٩]التهذيب ج ١ ص ٢٥١ الكافي ج ١ ص ١١٦.ص 419
عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال :
لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.
[١٦١٠]١٦١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢١.ص 419
علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال :
كان أبو جعفر (ع) يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط ، الامام وأربعة.