Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٥٢ ـ باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة

No. ١٦٠٧ / ١vol. 1 · page 418
istibsar-1606

أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة.

No. ١٦٠٨ / ٢vol. 1 · pages 418-419
istibsar-1607

عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال :

Show clickable narrator chain

تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل ، منهم الامام وقاضيه والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام.

الهوامش · 2

[١٦٠٧]التهذيب ج ١ ص ٣٢٣ وهو جزء من حديث.ص 418

[١٦٠٨]التهذيب ج ١ ص ٢٥١ الفقيه ص ٨٣.ص 418

No. ١٦٠٩ / ٣vol. 1 · page 419
istibsar-1608

علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه. قال : محمد بن الحسن ليس بين هذين الخبرين تناقض لان الفرض يتعلق بالعدد إذا كانوا سبعة وإذا كان العدد خمسة كان ذلك مستحبا مندوبا إليه ولم يكن فرضا واجبا فان نقص عن الخمسة فلا تنعقد الجمعة أصلا والذي يدل على ذلك :

No. ١٦١٠ / ٤vol. 1 · page 419
istibsar-1609

ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد وإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والصبي والمريض.

الهوامش · 1

[١٦٠٩]التهذيب ج ١ ص ٢٥١ الكافي ج ١ ص ١١٦.ص 419

No. ١٦١١ / ٥vol. 1 · page 419
istibsar-1610

عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.

الهوامش · 1

[١٦١٠]١٦١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢١.ص 419

No. ١٦١٢ / ٦vol. 1 · page 419
istibsar-1611

علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

كان أبو جعفر (ع) يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط ، الامام وأربعة.