Show clickable narrator chain
إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة.
الإستبصار
إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة.
تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل ، منهم الامام وقاضيه والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام.
[١٦٠٧]التهذيب ج ١ ص ٣٢٣ وهو جزء من حديث.ص 418
[١٦٠٨]التهذيب ج ١ ص ٢٥١ الفقيه ص ٨٣.ص 418
أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه. قال : محمد بن الحسن ليس بين هذين الخبرين تناقض لان الفرض يتعلق بالعدد إذا كانوا سبعة وإذا كان العدد خمسة كان ذلك مستحبا مندوبا إليه ولم يكن فرضا واجبا فان نقص عن الخمسة فلا تنعقد الجمعة أصلا والذي يدل على ذلك :
يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد وإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة المرأة والمملوك والمسافر والصبي والمريض.
[١٦٠٩]التهذيب ج ١ ص ٢٥١ الكافي ج ١ ص ١١٦.ص 419
لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.
[١٦١٠]١٦١١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢١.ص 419
كان أبو جعفر (ع) يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط ، الامام وأربعة.