Usul16

Hadith record

istibsar-1608

الإستبصار

٢٥٢ ـ باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة

No. ١٦٠٩ / ٣vol. 1 · page 419
istibsar-1608

علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه. قال : محمد بن الحسن ليس بين هذين الخبرين تناقض لان الفرض يتعلق بالعدد إذا كانوا سبعة وإذا كان العدد خمسة كان ذلك مستحبا مندوبا إليه ولم يكن فرضا واجبا فان نقص عن الخمسة فلا تنعقد الجمعة أصلا والذي يدل على ذلك :

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 419

View original source