Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة خلف الامام أقرأ خلفه؟ قال : اما التي لا يجهر فيها بالقراءة فان ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه فان سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ.
الهوامش1
[١٦٤٩]التهذيب ج ١ ص ٢٥٤ الكافي ج ١ ص ١٠٥.ص 427