الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تؤم النساء فقال : لا بأس به.
الإستبصار
الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تؤم النساء فقال : لا بأس به.
سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع)
في الرجل يؤم المرأة قال : نعم تكون خلفه وعن المرأة تؤم النساء قال : نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن.
[١٦٤٤]١٦٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٤. ـ ١٦٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٩ الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ص ٨٢ بدون قوله ( إذا كن جميعا ) وسند آخر.ص 426
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تؤم النساء؟ فقال : إذا كن جميعا أمتهن في النافلة وأما المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا بينهن.
وما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن الحسن بن الجهم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال :
تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا فيهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة.
ما رواه محمد بن مسعود العياشي عن أبي العباس بن المغيرة قال :
حدثنا الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت المرأة تؤم النساء؟ قال : لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر ويكبرن.
[١٦٤٧]١٦٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٨٢.ص 427