Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تؤم النساء فقال : لا بأس به.
الإستبصار
سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تؤم النساء فقال : لا بأس به.
في الرجل يؤم المرأة قال : نعم تكون خلفه وعن المرأة تؤم النساء قال : نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن.
[١٦٤٤]١٦٤٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٤. ـ ١٦٤٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٩ الكافي ج ١ ص ١٠٥ الفقيه ص ٨٢ بدون قوله ( إذا كن جميعا ) وسند آخر.ص 426
سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تؤم النساء؟ فقال : إذا كن جميعا أمتهن في النافلة وأما المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا بينهن.
تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا فيهن ويقمن عن يمينها وشمالها تؤمهن في النافلة ولا تؤمهن في المكتوبة.
حدثنا الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت المرأة تؤم النساء؟ قال : لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطا معهن في الصف فتكبر ويكبرن.
[١٦٤٧]١٦٤٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٨٢.ص 427