Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٦٧ ـ باب من فاتته مع الامام ركعة أو ركعتان

No. ١٦٨٣ / ١vol. 1 · page 436
istibsar-1682

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال :

Show clickable narrator chain

إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب ، فإذا سلم الامام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما لان الصلاة إنما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، فان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا سلم الامام قام فقرأ أم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة.

الهوامش · 1

[١٦٨٣]التهذيب ج ١ ص ٢٥٨ الفقيه ص ٨١ باختلاف يسير.ص 436

No. ١٦٨٤ / ٢vol. 1 · page 437
istibsar-1683

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الامام للتشهد؟ قال : يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية فيلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام ، قال : وسألته عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : إقرأ فيهما فإنها لك الأوليان ولا تجعل أول صلاتك آخرها.

No. ١٦٨٥ / ٣vol. 1 · page 437
istibsar-1684

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ( عل ) قال :

Show clickable narrator chain

يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته قال : جعفر وليس نقول كما يقول الحمقى.

الهوامش · 1

[١٦٨٤]١٦٨٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٥٩ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٠٦.ص 437

No. ١٦٨٦ / ٤vol. 1 · pages 437-438
istibsar-1685

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد عن أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر (ع) قال :

Show clickable narrator chain

قال لي أي شئ يقولون هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان؟ قال : يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها قلت : كيف يصنع؟ قال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. فليس ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار ، لان قوله يقرأ بالحمد وحدها في الركعتين يعني في الركعتين الفائتتين لا في اللتين أدركهما لان اللتين أدركهما يقرأ فيهما بالحمد وسورة ولأجل ذلك رد على من قال : يقرأ الحمد وسورة فان هذا يقلب صلاته لان في العامة من يقول إنه يقرأ الحمد وسورة فيما فاته لان اللتين فاتتاه هما الأولتان فيحتاج إلى أن يقضيهما ولذلك قال : في رواية طلحة بن زيد وليس نقول كما يقول : الحمقى.

الهوامش · 1

[١٦٨٦]التهذيب ج ١ ص ٢٥٩ الكافي ج ١ ص ١٠٧ والفقيه ص ٨٣.ص 437

No. ١٦٨٧ / ٥vol. 1 · page 438
istibsar-1686

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال : نعم. قوله يقضي القراءة في آخر صلاته تجوز وإنما أراد به ما يختص آخر الصلاة من قراءة الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراءة ما يختص الركعة الأولى والثانية.