No. ١٦٨٧ / ٥vol. 1 · page 438
istibsar-1686فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال : نعم. قوله يقضي القراءة في آخر صلاته تجوز وإنما أراد به ما يختص آخر الصلاة من قراءة الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراءة ما يختص الركعة الأولى والثانية.