Usul16

Hadith record

istibsar-1686

الإستبصار

٢٦٧ ـ باب من فاتته مع الامام ركعة أو ركعتان

No. ١٦٨٧ / ٥vol. 1 · page 438
istibsar-1686

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال : نعم. قوله يقضي القراءة في آخر صلاته تجوز وإنما أراد به ما يختص آخر الصلاة من قراءة الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراءة ما يختص الركعة الأولى والثانية.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 438

View original source
الاستبصار · Hadith ١٦٨٧ / ٥ — Usul16