محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبي نصر عن موسى بن بكر عن أبي الحسن (ع) قال :
Show clickable narrator chain
إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.
الإستبصار
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبي نصر عن موسى بن بكر عن أبي الحسن (ع) قال :
إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال :
قال : أمير المؤمنين (ع) من صلى على المرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه. فلا ينافي الخبر الأول لان قوله مما يلي صدرها المعني فيه إذا كان قريبا من الرأس وقد يعبر عنه بأنه يلي الصدر لقربه منه ، ويؤكد ذلك أيضا :
[١٨١٨]التهذيب ج ١ ص ٣٠٩ الكافي ج ١ ص ٤٨.ص 470
ما رواه علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال :
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء أدون من ذلك من قبل الصدر.