Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٩٠ ـ باب موضع الوقوف من الجنازة

No. ١٨١٧ / ١vol. 1 · page 470
istibsar-1816

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبي نصر عن موسى بن بكر عن أبي الحسن (ع) قال :

Show clickable narrator chain

إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.

No. ١٨١٨ / ٢vol. 1 · pages 470-471
istibsar-1817

فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

قال : أمير المؤمنين (ع) من صلى على المرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه. فلا ينافي الخبر الأول لان قوله مما يلي صدرها المعني فيه إذا كان قريبا من الرأس وقد يعبر عنه بأنه يلي الصدر لقربه منه ، ويؤكد ذلك أيضا :

الهوامش · 1

[١٨١٨]التهذيب ج ١ ص ٣٠٩ الكافي ج ١ ص ٤٨.ص 470

No. ١٨١٩ / ٣vol. 1 · page 471
istibsar-1818

ما رواه علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال :

Show clickable narrator chain

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء أدون من ذلك من قبل الصدر.