No. ١٨١٧ / ١vol. 1 · page 470
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبي نصر عن موسى بن بكر عن أبي الحسن (ع) قال :
Show clickable narrator chain
إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.
الإستبصار
إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.
قال : أمير المؤمنين (ع) من صلى على المرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه. فلا ينافي الخبر الأول لان قوله مما يلي صدرها المعني فيه إذا كان قريبا من الرأس وقد يعبر عنه بأنه يلي الصدر لقربه منه ، ويؤكد ذلك أيضا :
[١٨١٨]التهذيب ج ١ ص ٣٠٩ الكافي ج ١ ص ٤٨.ص 470
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقوم من الرجل بحيال السرة ومن النساء أدون من ذلك من قبل الصدر.