Usul16
← الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٨٩ ـ باب وقت الصلاة على الميت

No. ١٨١٢ / ١vol. 1 · page 469
istibsar-1811
أخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر (ع) إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما ابدأ قال : عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها.

الهوامش1

[١٨١١]التهذيب ج ١ ص ٣٤٦.ص 469

No. ١٨١٣ / ٢vol. 1 · page 469
istibsar-1812
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) هل يمنعك شئ من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ فقال : لا.

الهوامش2

[١٨١٢]التهذيب ج ١ ص ٣٤٣.ص 469

[١٨١٣]التهذيب ج ١ ص ٣٤٣ الكافي ج ١ ص ٤٩.ص 469

No. ١٨١٤ / ٣vol. 1 · page 470
istibsar-1813
أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال :
Show clickable narrator chain

يصلى على الجنازة في كل ساعة ، انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني شيطان.

No. ١٨١٥ / ٤vol. 1 · page 470
istibsar-1814
أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain

لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار.

الهوامش1

[١٨١٤]التهذيب ج ١ ص ٣٤٣ الكافي ج ١ ص ٤٩.ص 470

No. ١٨١٦ / ٥vol. 1 · page 470
istibsar-1815
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain

تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع. فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر ويمكن أن يكون الوجه فيه التقية لأنه مذهب العامة.

الهوامش1

[١٨١٥]١٨١٦ ـ ١٨١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٩.ص 470