سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain
لا بأس بأن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن.
الهوامش · 1⌄
[١٨٦٥]التهذيب ج ١ ص ٣١١ الفقيه ص ٣٢.ص 482
الإستبصار
سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال :
لا بأس بأن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن.
[١٨٦٥]التهذيب ج ١ ص ٣١١ الفقيه ص ٣٢.ص 482
عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن مالك مولى الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال :
إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن.
[١٨٦٦]التهذيب ج ١ ص ٣١٢.ص 482
عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يوسف عن معاذ بن ثابت الجوهري عن عمرو بن جميع عن أبي عبد الله (ع) قال :
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر.
[١٨٦٧]١٨٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٢ الفقيه ص ٣٢.ص 482
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يتكئ عليه أو يبنى عليه.
عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار ابن موسى عن أبي عبد الله (ع)
انه سئل عن ميت صلي عليه فلما سلم الامام إذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه؟ قال : يسوى ويعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن ، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو مدفون.
[١٨٦٩]١٧٧٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٢.ص 482
عنه عن السياري عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال :
قلت للرضا (ع) أيصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال : لا لو جاز لا حد لجاز لرسول الله صلىاللهعليهوآله بل لا يصلى على المدفون بعد ما يدفن ولا على العريان.
ما رواه علي بن الحسين عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن موسى عن جعفر بن عيسى قال :
قدم أبو عبد الله (ع) مكة فسألني عن عبد الله بن أعين؟ فقلت : مات فقال : مات أفتدري موضع قبره؟ قلت نعم قال : فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه فقلت نعم ، فقال لا ولكن نصلي عليه ههنا فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه.
[١٨٧١]١٨٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١٢.ص 483
الصفار عن إبراهيم عن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم أو زرارة قال :
الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء له قال : فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلىاللهعليهوآله فقال : لا إنما دعا له : ويحتمل أن يكون الوجه في الاخبار التي تضمنت جواز الصلاة على القبر ما لم يوار بالتراب فإذا ووري بالتراب لم يجز ذلك يدل على ذلك :
[١٨٧٣]التهذيب ج ١ ص ٣١٢.ص 483
ما رواه علي بن الحسين عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال :
الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه.
عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (ع) قال :
سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر اصلى عليها قال : ان أدركتها قبل أن تدفن فان شئت فصل عليها.
[١٨٧٤]١٨٧٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٧.ص 484