Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١ ـ باب ان الزكاة إنما تجب بعد إخراج مؤتة السلطان

No. ٧٠ / ١vol. 2 · page 25
istibsar-1954

محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي بصير ومحمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام انهما قالا :

Show clickable narrator chain

له هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال : كل أرض دفعها إليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي يقاطعك عليه وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.

الهوامش1

[٧٠]التهذيب ج ١ ص ٣٥٨ الكافي ج ١ ص ١٤٤.ص 25

No. ٧١ / ٢vol. 2 · page 25
istibsar-1955

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها العشر؟ قال : لا

الهوامش1

[٧١]٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٩.ص 25

No. ٧٢ / ٣vol. 2 · page 25
istibsar-1956

سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن علي بن فضال عن أبي كهمش عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه. وما جرى مجرى هذين الخبرين الذي يتضمن نفي الزكاة عما يأخذ السلطان منه الخراج.

istibsar-1957

ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا :

Show clickable narrator chain

ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الامام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر ، وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة ، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بخيبر قبل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم وقال : إن أهل الطائف أسلموا وجعل عليهم العشر ونصف العشر وإن أهل مكة دخلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنوة وكانوا أسراء في يده فاعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء.

الهوامش1

[٧٣]التهذيب ج ١ ص ٣٥٩ الكافي ج ١ ص ١٤٤.ص 25

No. ٧٤ / ٥vol. 2 · page 26
istibsar-1958

فأما ما رواه علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في زكاة الأرض إذا قبلها النبي صلى الله عليه وآله أو الامام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه وليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على المتقبل ، فإن اشترط فان الزكاة عليهم وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا من كان في يده شئ مما أقطعه الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله.

الهوامش1

[٧٤]التهذيب ج ١ ص ٣٥٩.ص 26

No. ٧٥ / ٦vol. 2 · page 27
istibsar-1959

ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوا به فجاز ذلك والله لهم فقلت : أي أبه إنهم إن سمعوا إذا لم يزك أحد فقال : أي بني حق أحب الله أن يظهره.

الهوامش2

[١]في الكافي ( فجال فكري ).ص 27

[٧٥]٧٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٩ الكافي ج ١ ص ١٥٣ باختلاف في السند فيهما.ص 27

No. ٧٦ / ٧vol. 2 · page 27
istibsar-1960

عنه عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمان بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الزكاة فقال : ما أخذه منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على أن تزكيه مرتين.

No. ٧٧ / ٨vol. 2 · page 27
istibsar-1961

عنه عن أبي جعفر عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عن صدقة الأموال يأخذها السلطان فقال : لا آمرك أن تعيد. فاما الذي يدل على أن الأفضل إخراجه ثانيا.

الهوامش1

[٧٧]٧٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٠.ص 27

No. ٧٨ / ٩vol. 2 · page 27
istibsar-1962

ما رواه حماد عن حريز عن أبي أسامة قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك : إن هؤلاء المصدقين يأتوننا فيأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا؟ فقال : لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم ، أو قال ظلموكم أموالكم إنما الصدقة لأهلها.