Show clickable narrator chain
قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الدين عليه زكاة؟ فقال : لا حتى يقبضه قلت : فإذا قبضه أيزكيه؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يديه.
الهوامش1
[٧٩]٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٨. ـ ٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٧.ص 28
الإستبصار
قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الدين عليه زكاة؟ فقال : لا حتى يقبضه قلت : فإذا قبضه أيزكيه؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يديه.
[٧٩]٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٨. ـ ٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٧.ص 28
قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال : يأخذهما ثم يحول عليه الحول ويزكي فأما :
أنه قال : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكيه؟ قال : سنة واحدة.
[٨٢]التهذيب ج ١ ص ٣٥٧ الكافي ج ١ ص ١٤٦.ص 28