Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٢ ـ باب المال الغائب والدين إذا رجع إلى صاحبه هل يجب عليه الزكاة أم لا حتى يحول عليه الحول

No. ٧٩ / ١vol. 2 · page 28
istibsar-1963

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الدين عليه زكاة؟ فقال : لا حتى يقبضه قلت : فإذا قبضه أيزكيه؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يديه.

الهوامش1

[٧٩]٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٨. ـ ٨١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٧.ص 28

No. ٨٠ / ٢vol. 2 · page 28
istibsar-1964

عنه عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة؟ قال : يأخذهما ثم يحول عليه الحول ويزكي فأما :

No. ٨١ / ٣vol. 2 · page 28
istibsar-1965

ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن بكير عمن روى عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه قال : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : فلا زكاة عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مر به من السنين.

No. ٨٢ / ٤vol. 2 · page 28
istibsar-1966

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس المال كم يزكيه؟ قال : سنة واحدة.

الهوامش1

[٨٢]التهذيب ج ١ ص ٣٥٧ الكافي ج ١ ص ١٤٦.ص 28