Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٧ ـ باب مستحق الفطرة من أهل الولاية

No. ١٧٠ / ١vol. 2 · page 51
istibsar-2054

محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس وهل يجوز اعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب : إليه عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعن عيالك أيضا ، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا.

الهوامش1

[١٧٠]١٧١ ١٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٣ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.ص 51

No. ١٧١ / ٢vol. 2 · page 51
istibsar-2055

فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى قال :

Show clickable narrator chain

حدثني علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال : كتبت إليه هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يدفع له الفطرة أم لا؟ فكتب يقسم الفطرة على من حضرها ولا يخرج ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا.

No. ١٧٢ / ٣vol. 2 · page 51
istibsar-2056

وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني قال : نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة.

No. ١٧٣ / ٤vol. 2 · pages 51-52
istibsar-2057

ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

كان جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يعطي فطرته الضعيف ومن لا يجد ومن لا يتولى ، قال وقال : أبوه عليه‌السلام هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الامام يضعها حيث شاء ويصنع فيها ما يرى.

الهوامش1

[١٧٣]التهذيب ج ١ ص ٣٧٣.ص 51