Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال : نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد.
الهوامش1
[١٦٦]١٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٣. ـ ١٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧١.ص 50
الإستبصار
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال : نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد.
[١٦٦]١٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٣. ـ ١٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧١.ص 50
لا باس بالقيمة في الفطرة.
لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما. فهذه الرواية شاذة والأحوط أن تعطى بقيمة الوقت قل ذلك أم كثر ، وهذه رخصة إن عمل الانسان بها لم يكن مأثوما ، والذي يدل أيضا على أن الأحوط اخراج القيمة بسعر الوقت :
سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم.
[١]الظاهر مكان جعفر حفص كما دل عليه الفحص وكأنه مما صحف وجرى عليه النساخ.ص 50
[١٦٩]التهذيب ج ١ ص ٣٧٣.ص 50