Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٦ ـ باب اخراج القيمة

No. ١٦٦ / ١vol. 2 · page 50
istibsar-2050

أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال : نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد.

الهوامش1

[١٦٦]١٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٣. ـ ١٦٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧١.ص 50

No. ١٦٧ / ٢vol. 2 · page 50
istibsar-2051

أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا باس بالقيمة في الفطرة.

No. ١٦٨ / ٣vol. 2 · page 50
istibsar-2052

فأما ما رواه سعد عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، وقال :

Show clickable narrator chain

لا بأس أن تعطيه قيمتها درهما. فهذه الرواية شاذة والأحوط أن تعطى بقيمة الوقت قل ذلك أم كثر ، وهذه رخصة إن عمل الانسان بها لم يكن مأثوما ، والذي يدل أيضا على أن الأحوط اخراج القيمة بسعر الوقت :

No. ١٦٩ / ٤vol. 2 · pages 50-51
istibsar-2053

ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر المروزي قال

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم.

الهوامش2

[١]الظاهر مكان جعفر حفص كما دل عليه الفحص وكأنه مما صحف وجرى عليه النساخ.ص 50

[١٦٩]التهذيب ج ١ ص ٣٧٣.ص 50