Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٣٨ ـ باب حكم الجماع

No. ٢٤٤ / ١vol. 2 · page 80
istibsar-2128

الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم قال

Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب ، والنساء ، والارتماس.

الهوامش1

[٢٤٤]التهذيب ج ١ ص ٤٠٩ الفقيه ص ١٣٤.ص 80

No. ٢٤٥ / ٢vol. 2 · pages 80-81
istibsar-2129

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال : إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال : هلكت يا رسول الله فقال مالك؟ قال النار يا رسول الله قال : ومالك؟ فقال : وقعت على أهلي ، فقال : تصدق واستغفر ربك فقال الرجل : والذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا قال : فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا فقال : له رسول الله صلى الله عليه وآله خذ هذا التمر فتصدق به فقال : يا رسول الله على من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير قال : فخذه فاطعمه عيالك واستغفر الله عزوجل قال : فلما خرجنا قال : أصحابنا إنه بداء بالعتق قال أعتق أو صم أو تصدق.

الهوامش2

[٢٤٥]التهذيب ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١٩١.ص 80

[١]المكتل : زنبيل من خوص ج مكاتل.ص 81

No. ٢٤٦ / ٣vol. 2 · page 81
istibsar-2130

عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال : يتصدق بقدر ما يطيق.

الهوامش1

[٢٤٦]٢٤٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١٩١.ص 81

No. ٢٤٧ / ٤vol. 2 · page 81
istibsar-2131

عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع.

No. ٢٤٨ / ٥vol. 2 · pages 81-82
istibsar-2132

فأما ما رواه أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله قال : يغتسل ولا شئ عليه. فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون فعل ذلك ساهيا أو ناسيا فإنه لا يلزمه شئ وقد تم صومه ، وقد بينا ذلك في كتابنا الكبير ، والثاني : أن يكون فعل ذلك وهو لا يعلم أنه لا يسوغ فعله في حال الصيام ، والذي يدل على ذلك :

الهوامش1

[٢٤٨]التهذيب ج ١ ص ٤١١ الفقيه ص ١٣٦ وفيه عن الرجل ينسى.ص 81

No. ٢٤٩ / ٦vol. 2 · page 82
istibsar-2133

ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله ابن مسكان عن زرارة وأبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

جميعا سألنا أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم ولا يرى إلا أن ذلك حلالا له قال : ليس عليه شئ.

الهوامش1

[٢٤٩]التهذيب ج ١ ص ٤١١.ص 82